شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل - أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي
فيه. ومن أحاط [علما بما نبديه الآن] علم أن وجه الخلل -فيما ذكر -[هو]: الإخلال ببعض الأطراف، وإجمال القول في محل التفصيل.
ولم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي -﵄تصريح بجواز التخصيص أو منعه؛ ولكن نقل أبو زيد -﵁من كلام أبي حنيفة والشافعي -﵄تعليلات بعلل منقوضة: يمكن دفعها بوجوه من النظر مقتبسة عما جرى التعليل به، لا بطريق التصريح.
فاستدل بها على قولهم بالتخصيص.
وقال المنكرون للتخصيص: إن ذلك جرى منهم في الكتب على طريق التساهل، وترك الاعتناء بما هو خارج عن الغرض.
كما نقل عن الشافعي -﵁أنه قال: طهارتان، فكيف يفترقان؟.
وهذا ينتقض بإزالة النجاسة. وقوله: النكاح ليس بمال، فلا يثبت بشهادة النساء. وذلك ينتقض بالولادة. إلى أمثال لذلك: نقلها ونشأ من المذكورات وجوها من الفقه سماها تأثيرا، ودفع بها هذه
ولم ينقل عن أبي حنيفة والشافعي -﵄تصريح بجواز التخصيص أو منعه؛ ولكن نقل أبو زيد -﵁من كلام أبي حنيفة والشافعي -﵄تعليلات بعلل منقوضة: يمكن دفعها بوجوه من النظر مقتبسة عما جرى التعليل به، لا بطريق التصريح.
فاستدل بها على قولهم بالتخصيص.
وقال المنكرون للتخصيص: إن ذلك جرى منهم في الكتب على طريق التساهل، وترك الاعتناء بما هو خارج عن الغرض.
كما نقل عن الشافعي -﵁أنه قال: طهارتان، فكيف يفترقان؟.
وهذا ينتقض بإزالة النجاسة. وقوله: النكاح ليس بمال، فلا يثبت بشهادة النساء. وذلك ينتقض بالولادة. إلى أمثال لذلك: نقلها ونشأ من المذكورات وجوها من الفقه سماها تأثيرا، ودفع بها هذه
460