شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
فيأتي عليه إن لم تبق نفسه متعلقة به، وإلا .. شبع الشبع الشرعي: ثلث للطعام وثلث للماء وثلث للنفس.
(و) من العام شدة (البرد) ليلًا ونهارًا وإن ألفه (و) شدة (الوحل) -بفتح الحاء- بأن لم يأمن معه التلويث أو الزلق، وكثرة ثلج أو برد بالأرض بحيث يشق المشي عليهما، كمشقة الوحل .. فعذر ليلًا ونهارًا.
نعم؛ تلويث أسفل نحو الخف ليس بعذر.
(و) شدة (الحر ظهرًا) عند (حج)، وعند (م ر) مطلقًا وإن وجد ظلًا.
نعم؛ السموم عذر ليلًا ونهارًا.
(و) من الخاص (سفر الرفقة) قبل الجماعة لمريد سفر مباح وإن قصر، بحيث لو تخلف .. لاستوحش.
(وأكل منتن) كبصل وثوم، وكذا فجل في حق من يتجشأ به (نيء) - بكسر النون، وبالمد والهمز- أو مطبوخ بقي له ريح يؤذي للنهي عن دخول المساجد لمن أكل ذلك.
وألحق بأكل ذلك كل كريهٍ من بدنه أو مماسه، كذي صنان وقصاب، ومن ثم منع نحو أجذم وأبرص من مخالطة الناس.
وإنما يكون كل مما عذرًا (إن لم تمكنه) أي: تسهل عليه (إزالته) وإلا .. فليس بعذر وإن أكله لعذر.
نعم؛ إن أكله بقصد إسقاط نحو الجمعة .. وجب عليه إزالته، فإن لم تمكن .. وجب عليه الحضور، واعتزال الناس.
قال الشرقاوي: وأكل ذي ريح كريه لمن بالمسجد أو يريد دخوله ولم تسهل إزالته مكروه، وكذا لغيره إن وجد غيره يقوم مقامه في نحو التأدم به، ولم تتق نفسه إليه، ولم يزله قبل الاجتماع.
(و) من العام (تقطير) الماء من نحو (سقوف الأسواق) التي في طريقه إلى محل الجماعة، ولا طريق له سواه وإن لم تبل ثوبه؛ لغلبة النجاسة والقذارة فيها.
ومن الأعذار أيضًا: نحو زلزلة، وسمن مفرط، وسعي في استرداد مال يرجو حصوله، وعمىً لمن لم يجد قائدًا ولو بأجرة وجدها وإن أحسن المشي بالعصا؛ إذ قد
(و) من العام شدة (البرد) ليلًا ونهارًا وإن ألفه (و) شدة (الوحل) -بفتح الحاء- بأن لم يأمن معه التلويث أو الزلق، وكثرة ثلج أو برد بالأرض بحيث يشق المشي عليهما، كمشقة الوحل .. فعذر ليلًا ونهارًا.
نعم؛ تلويث أسفل نحو الخف ليس بعذر.
(و) شدة (الحر ظهرًا) عند (حج)، وعند (م ر) مطلقًا وإن وجد ظلًا.
نعم؛ السموم عذر ليلًا ونهارًا.
(و) من الخاص (سفر الرفقة) قبل الجماعة لمريد سفر مباح وإن قصر، بحيث لو تخلف .. لاستوحش.
(وأكل منتن) كبصل وثوم، وكذا فجل في حق من يتجشأ به (نيء) - بكسر النون، وبالمد والهمز- أو مطبوخ بقي له ريح يؤذي للنهي عن دخول المساجد لمن أكل ذلك.
وألحق بأكل ذلك كل كريهٍ من بدنه أو مماسه، كذي صنان وقصاب، ومن ثم منع نحو أجذم وأبرص من مخالطة الناس.
وإنما يكون كل مما عذرًا (إن لم تمكنه) أي: تسهل عليه (إزالته) وإلا .. فليس بعذر وإن أكله لعذر.
نعم؛ إن أكله بقصد إسقاط نحو الجمعة .. وجب عليه إزالته، فإن لم تمكن .. وجب عليه الحضور، واعتزال الناس.
قال الشرقاوي: وأكل ذي ريح كريه لمن بالمسجد أو يريد دخوله ولم تسهل إزالته مكروه، وكذا لغيره إن وجد غيره يقوم مقامه في نحو التأدم به، ولم تتق نفسه إليه، ولم يزله قبل الاجتماع.
(و) من العام (تقطير) الماء من نحو (سقوف الأسواق) التي في طريقه إلى محل الجماعة، ولا طريق له سواه وإن لم تبل ثوبه؛ لغلبة النجاسة والقذارة فيها.
ومن الأعذار أيضًا: نحو زلزلة، وسمن مفرط، وسعي في استرداد مال يرجو حصوله، وعمىً لمن لم يجد قائدًا ولو بأجرة وجدها وإن أحسن المشي بالعصا؛ إذ قد
333