اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
ذكروا: أنها تسن لنحو الزلزلة في بيته منفردًا، وظاهر أن هذا مثله) اهـ
قال (ب ج): فينوي بها رفع المطر.
(ويكره سب الريح) ولو غير معتادة؛ لأنها من روح الله أي: غالبًا؛ للنهي عن سبها، بل يسأل الله خيرها ويستعيذ به من شرها، كما في الحديث.
* * *

(فصل) في حكم تارك الصلاة المكتوبة جحدًا أو كسلًا.
(من جحد) وهو مكلف (وجوب) الصلاة (المكتوبة) أو ركنًا مجمعًا عليه منها أو فيه خلاف واه، كذا في "التحفة"، وفيه نظر؛ إذ لا يكفر بارتكاب المجمع عليه إلا إن علم من الدين بالضرورة، وما فيه خلاف .. ليس معلومًا من الدين بالضرورة.
(.. كفر) إجماعًا وإن فعلها، ككل معلوم من الدين بالضرورة؛ إذ الإيمان التصديق بما علم من الدين بالضرورة، وعدم التصديق بذلك ضده، وهو الكفر.
أمَّا غير المكلف .. فمرفوع عنه كل حرج، فلا معصية ولا كفر له.
(أو تركها) أي: المكتوبة (كسلًا) أو تهاونًا مع اعتقاد وجوبها (أو) ترك (الوضوء) لها ونحوه من واجباتها المعلومة من الدين بالضرورة (أو) ترك (الجمعة) إن وجبت عليه إجماعًا، لا أهل القرى؛ لخلاف أبي حنيفة في وجوبها عليهم (و) إن (صلى الظهر) كما في "التحقيق" وغيره، وهو المعتمد.
وأفتى الغزالي، وأقره الرافعي وابن الرفعة وصاحب الإرشاد: أنه إذا قال: أصلي الظهر .. لا يقتل، أي: وإن كان مرتكبًا كبيرة بتركها.
قال في "الفتح": ويقويه أن أبا حنيفة وصاحبيه قالوا: تجزئه الظهر، إلا أن يقال: إنه واه.
(.. فهو مسلم) وإن عصى بتركها؛ لما في الحديث: "إن الله إن شاء .. عفا عنه، وإن شاء .. عذبه"، والكافر لا يدخل في ذلك تحت المشيئة.
440
المجلد
العرض
56%
الصفحة
440
(تسللي: 399)