شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
(باب زكاة النقد)
هو مصدر، معناه: الإعطاء حالًا، أطلق بمعنى المنقود.
والمراد به هنا: ما قابل العرض والدين.
وقد يطلق على المضروب وحده، ولو عبر بزكاة الذهب والفضة .. كان أولى؛ ليشمل المضروب وغيره.
(وزكاته ربع العشر ولو من معدن) والأصل فيه قبل الإجماع. آية (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) [التوبة:٣٤]، فسر الكنز فيها بالمال الذي لم تؤد زكاته، ودلت بمفهومها على: وجوب الزكاة؛ لأن الوعيد الشديد على عدم أدائها يستلزم وجوبها.
(ونصاب الذهب عشرون مثقالًا) يقينًا (خالصة) إجماعًا، فلو نقص في ميزان وتم في آخر .. فلا زكاة؛ للشك.
(والمثقال أربعة وعشرون قيراطًا) وهو اثنان وسبعون حبة من شعير لم يقشر، وقطع من طرفيه ما دق وطال، ولم يختلف جاهلية ولا إسلامًا، بخلاف الدرهم.
(ونصاب الفضة مئتا درهم إسلامي) خالصة يقينًا بوزن مكة؛ لخبر: "ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين نصف دينار"، وخبر الشيخين: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" والأوقية أربعون درهمًا. (والدرهم) الإسلامي (سبعة عشر قيراطًا إلا خمس قيراط) فيكون خمسين حبة، وخمسي حبة، فهو ستة دوانق؛ إذ الدانق ثمان حبات وخمسا حبة.
ومتى زيد عليه ثلاثة أسباع .. كان مثقالًا، أو نقص من المثقال ثلاثة أعشاره .. كان درهمًا، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهمًا وسبعان (وما زاد) منهما (على ذلك) أي: على ما ذكر فيهما (.. فبحسابه) وإن قل؛ إذ لا وقص فيهما كالمعشرات؛ لإمكان التجزي فيها بلا ضرورة، بخلاف المواشي، فلا
هو مصدر، معناه: الإعطاء حالًا، أطلق بمعنى المنقود.
والمراد به هنا: ما قابل العرض والدين.
وقد يطلق على المضروب وحده، ولو عبر بزكاة الذهب والفضة .. كان أولى؛ ليشمل المضروب وغيره.
(وزكاته ربع العشر ولو من معدن) والأصل فيه قبل الإجماع. آية (وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) [التوبة:٣٤]، فسر الكنز فيها بالمال الذي لم تؤد زكاته، ودلت بمفهومها على: وجوب الزكاة؛ لأن الوعيد الشديد على عدم أدائها يستلزم وجوبها.
(ونصاب الذهب عشرون مثقالًا) يقينًا (خالصة) إجماعًا، فلو نقص في ميزان وتم في آخر .. فلا زكاة؛ للشك.
(والمثقال أربعة وعشرون قيراطًا) وهو اثنان وسبعون حبة من شعير لم يقشر، وقطع من طرفيه ما دق وطال، ولم يختلف جاهلية ولا إسلامًا، بخلاف الدرهم.
(ونصاب الفضة مئتا درهم إسلامي) خالصة يقينًا بوزن مكة؛ لخبر: "ليس في أقل من عشرين دينارًا شيء، وفي عشرين نصف دينار"، وخبر الشيخين: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة" والأوقية أربعون درهمًا. (والدرهم) الإسلامي (سبعة عشر قيراطًا إلا خمس قيراط) فيكون خمسين حبة، وخمسي حبة، فهو ستة دوانق؛ إذ الدانق ثمان حبات وخمسا حبة.
ومتى زيد عليه ثلاثة أسباع .. كان مثقالًا، أو نقص من المثقال ثلاثة أعشاره .. كان درهمًا، فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهمًا وسبعان (وما زاد) منهما (على ذلك) أي: على ما ذكر فيهما (.. فبحسابه) وإن قل؛ إذ لا وقص فيهما كالمعشرات؛ لإمكان التجزي فيها بلا ضرورة، بخلاف المواشي، فلا
500