شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
(وإذا رأى المحرم أو غيره) أي: أدرك بأي حاسة كان (شيئًا يعجبه أو يكرهه .. قال) ندبًا: (لبيك إن العيش) أي: الكامل، وهو الهنيء الذي لا يعقبه كدر، ولا يشوبه تنغص هو (عيش الآخرة)؛ لأنه ﷺ قال ذلك في أسر أحواله حين رأى جمع المسلمين بعرفة، وفي أشدها في حفر الخندق، ويظهر تقييد لبيك بالمحرم.
وغيره يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، كما ورد أيضًا في حفر الخندق.
* * *
(فصل) في سنن تتعلق بالإحرام.
(ويسن الغسل للإحرام) بسائر كيفياته؛ للاتباع ولو لنحو حائض وإن أراده قبل الميقات، ويكره تركه ولو لحائض، وتأخيره لطهرها أولى.
وإحرام الجنب مكروه، وغير المميز يغسله وليه، وينوي عنه ولو بنائبه.
ويكفي تقدمه على الإحرام إن نسب إليه عرفًا، كأن يغتسل بمكة، ويحرم من التنعيم، ومن عجز عن الماء .. تيمم، ويكفيه تيمم واحد له وللوضوء على المعتمد، كما مر.
وندب لمريد إحرام قص شارب، وأخذ شعر نحو إبط وظفر قبل الغسل، إلا في عشر ذي الحجة لمريد تضحية .. فيكره، فغسل رأسه بنحو سدر، فمسح بحناء لوجه امرأة غير محدة ولو عجوزًا يستر بشرته؛ لأنها مأمورة بكشفه، وخضب كفيها به.
ويكره بعد إحرام (ولدخول مكة) ولو حلالًا.
والأفضل: كونه بـ (ذي طوى): بئر في الزاهر لمار بها، وإلا .. فمن مثلها مسافة، فإن لم يغتسل قبل دخولها .. اغتسل فيها.
ويستثنى من قرب غسله بحيث لم يتغير ريحه، كأن اغتسل لإحرامه من التنعيم ودخل مكة، فلا يسن له الغسل، وكذا يقال في بقية الأغسال، بخلاف من اغتسل بمحل غير
وغيره يقول: اللهم إن العيش عيش الآخرة، كما ورد أيضًا في حفر الخندق.
* * *
(فصل) في سنن تتعلق بالإحرام.
(ويسن الغسل للإحرام) بسائر كيفياته؛ للاتباع ولو لنحو حائض وإن أراده قبل الميقات، ويكره تركه ولو لحائض، وتأخيره لطهرها أولى.
وإحرام الجنب مكروه، وغير المميز يغسله وليه، وينوي عنه ولو بنائبه.
ويكفي تقدمه على الإحرام إن نسب إليه عرفًا، كأن يغتسل بمكة، ويحرم من التنعيم، ومن عجز عن الماء .. تيمم، ويكفيه تيمم واحد له وللوضوء على المعتمد، كما مر.
وندب لمريد إحرام قص شارب، وأخذ شعر نحو إبط وظفر قبل الغسل، إلا في عشر ذي الحجة لمريد تضحية .. فيكره، فغسل رأسه بنحو سدر، فمسح بحناء لوجه امرأة غير محدة ولو عجوزًا يستر بشرته؛ لأنها مأمورة بكشفه، وخضب كفيها به.
ويكره بعد إحرام (ولدخول مكة) ولو حلالًا.
والأفضل: كونه بـ (ذي طوى): بئر في الزاهر لمار بها، وإلا .. فمن مثلها مسافة، فإن لم يغتسل قبل دخولها .. اغتسل فيها.
ويستثنى من قرب غسله بحيث لم يتغير ريحه، كأن اغتسل لإحرامه من التنعيم ودخل مكة، فلا يسن له الغسل، وكذا يقال في بقية الأغسال، بخلاف من اغتسل بمحل غير
618