اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
(وكحنفي علمه) شافعي اقتدى به (ترك فرضًا) عند الشافعي كالبسملة أو الاعتدال.
قال (حج): ما لم يكن أميرًا، وإلا .. فتصح عند خوف الفتنة، وخالفه (م ر) وغيره، أو أخل بشرط، كأن لمس زوجته ولم يتوضأ، فلا يصح اقتداء الشافعي به حينئذٍ؛ اعتبارًا بعقيدة المأموم، بخلاف ما لو علمه .. افتصد؛ لأنه يرى صحة صلاته وإن اعتقد هو بطلانها.
وقيده جمع بما إذا نسي الحنفي أنه افتصد؛ لجزمه حينئذٍ بالنية، وإلا .. فهو متلاعب، واعتمده (م ر)، ورده (حج) لجزمه بأنه متلاعب في اعتقاده، لا في اعتقادنا.
أما إذا لم يعلم أنه ارتكب ما يخل بصلاته وإن شك فيه .. فتصح خلفه؛ لأن الظاهر أنه يراعي الخلاف، ويأتي بالأكمل عنده، بل يجب على إمام منصوب بمحل لم تجر العادة فيه بمذهب معين، وكان يصلي خلفه غير أهل مذهبه أن يراعي غيره من أهل غير مذهبه، وإلا .. حرم عليه، ولم يستحق معلوم تلك الإمامه.
(و) الثاني: (أن لا يعتقد) المأموم (وجوب قضائها) على الإمام (كمقيم تيمم)؛ لفقد ماء بمحل يغلب فيه وجوده، ومحدث صلى مع حدثه؛ لفقد الطهورين، ومتحيرة وإن كان المأموم مثله على الأصح؛ لعدم الاعتداد بصلاته من حيث وجوب قضائها، فكانت كالفاسدة وإن صحت؛ لحرمة الوقت، هذا إن علم المأموم بحاله قبل الصلاة وإن نسي، وإلا .. صحت خلفه ولا قضاء وإن علم ذلك بعد الصلاة. أما من لا قضاء عليه .. فتصح خلفه، وإن كان قاعدًا أو مضطجعًا.
(و) الثالث: (أن لا يكون) الإمام (مأمومًا) حال الاقتداء به؛ لاستحالة كونه تابعًا ومتبوعًا (ولا مشكوكًا فيه) أي: في كونه إمامًا أو مأمومًا.
فلو رأى رجلين يصليان وتردّد في أيهما الإمام .. لم يصح اقتداؤه بواحد منهما، وإن ظنه الإمام بالاجتهاد عند (حج)؛ إذ لا مميز إلا النية، ولا اطلاع عليها.
وأجاب (م ر) بأن للقرائن مدخلًا في النية كما قالوه في: بيع الوكيل المشروط عليه الإشهاد بالكناية عند توفر القرائن، وكالشك في كونه مأمومًا: الشك في أنه هل تلزمه الإعادة، أم لا؟
وخرج بـ (حال الاقتداء به): ما لو انقطعت القدوة، فقام مسبوق فاقتدى به آخر، أو مسبوقون فاقتدى بعضهم ببعض .. فتصح إلاَّ في الجمعة مطلقًا عند (م ر).
335
المجلد
العرض
41%
الصفحة
335
(تسللي: 294)