شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
فإن انجلى أثناءها .. فيتمها أداء وإن كانت لا توصف بالقضاء.
ولو بان الانجلاء قبل الشروع فيها وهي-كسنة الصبح- وقعت نفلًا مطلقًا، وإلا .. لم تنعقد.
(و) تفوت أيضًا (بغروب الشمس) كاسفة؛ لزوال سلطانها، والانتفاع بها.
(و) تفوت صلاة (الخسوف) للقمر قبل الشروع فيها (بالانجلاء) لجميعه، كما في الشمس.
(وبطلوع الشمس)؛ ولزوال سلطانه (لا بالفجر) أي: بطلوعه والقمر خاسف، فلا تفوت في الجديد؛ لبقاء ظلمة الليل، والانتفاع بضوئه، وله الشروع فيها لو خسف بعد الفجر (ولا بغروبه خاسفًا) ولو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، كما لو غاب تحت سحاب مع بقاء سلطانه.
ولا تفوت الخطبة بالانجلاء؛ لأن خطبته ﷺ إنما كانت بعده.
(وإذا اجتمع صلوات وخاف) مريدها (فواتها .. قدم) الأخوف فوتًا، ثم الآكد، لكن يقدم (الفرض) العيني وجوبًا، ولو منذورًا عند خوف فواته وإن كان غيره أخوف منه فوتًا؛ لتحتمه، فكان أهم.
ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها، ثم يصلي الكسوف، ثم يخطب له.
(ثم) يقدم وجوبًا بعد الفرض العيني صلاة (الجنازة)؛ لأنها وإن لم يخش فوت وقت صلاتها بالتأخير مظنة التغير.
فإن خيف تغيرها .. وجب تقديمها حتى على الفرض العيني ولو جمعة وإن خرج وقته؛ لأن الاشتغال بدفنها عذر في إخراج الفرض عن وقته، ولا بأس بتأخيرها عن الجمعة؛ لكثرة المصلين إن لم يخش تغيرها؛ لأنه تأخير يسير لمصلحة.
كما أطبقوا على تأخيرها إلى ما بعد صلاة نحو العصر؛ لكثرة المصلين حينئذٍ، وقضيته: وإن قد صلِّى عليها.
(ثم) بعدهما .. يقدم (العيد)؛ لأنه آكد من الكسوف (ثم الكسوف) ولو اجتمع
ولو بان الانجلاء قبل الشروع فيها وهي-كسنة الصبح- وقعت نفلًا مطلقًا، وإلا .. لم تنعقد.
(و) تفوت أيضًا (بغروب الشمس) كاسفة؛ لزوال سلطانها، والانتفاع بها.
(و) تفوت صلاة (الخسوف) للقمر قبل الشروع فيها (بالانجلاء) لجميعه، كما في الشمس.
(وبطلوع الشمس)؛ ولزوال سلطانه (لا بالفجر) أي: بطلوعه والقمر خاسف، فلا تفوت في الجديد؛ لبقاء ظلمة الليل، والانتفاع بضوئه، وله الشروع فيها لو خسف بعد الفجر (ولا بغروبه خاسفًا) ولو بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، كما لو غاب تحت سحاب مع بقاء سلطانه.
ولا تفوت الخطبة بالانجلاء؛ لأن خطبته ﷺ إنما كانت بعده.
(وإذا اجتمع صلوات وخاف) مريدها (فواتها .. قدم) الأخوف فوتًا، ثم الآكد، لكن يقدم (الفرض) العيني وجوبًا، ولو منذورًا عند خوف فواته وإن كان غيره أخوف منه فوتًا؛ لتحتمه، فكان أهم.
ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها، ثم يصلي الكسوف، ثم يخطب له.
(ثم) يقدم وجوبًا بعد الفرض العيني صلاة (الجنازة)؛ لأنها وإن لم يخش فوت وقت صلاتها بالتأخير مظنة التغير.
فإن خيف تغيرها .. وجب تقديمها حتى على الفرض العيني ولو جمعة وإن خرج وقته؛ لأن الاشتغال بدفنها عذر في إخراج الفرض عن وقته، ولا بأس بتأخيرها عن الجمعة؛ لكثرة المصلين إن لم يخش تغيرها؛ لأنه تأخير يسير لمصلحة.
كما أطبقوا على تأخيرها إلى ما بعد صلاة نحو العصر؛ لكثرة المصلين حينئذٍ، وقضيته: وإن قد صلِّى عليها.
(ثم) بعدهما .. يقدم (العيد)؛ لأنه آكد من الكسوف (ثم الكسوف) ولو اجتمع
432