شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
وكما أنها اسم للمال المخرج، فهي أيضًا اسم للإخراج، فتكون بمعنى التزكية.
ووجبت في ثمانية من المال لثمانية أصناف من الناس.
ويسن لآخذ الزكاة الدعاء لمعطيها، وقيل: يجب، وأن يقول المعطي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
(لا تجب الزكاة) للأموال الإ بخمسة شروط، زيادة على كل ما يأتي لكل في بابه:
الأول: الحرية، فلا تجب (إلا على الحر) ولو مبعضًا، ملك ببعضه الحر نصابًا لتمام ملكه؛ ولذا كفَّر كالموسر، بخلاف الرقيق؛ لأنه لا يملك، وبخلاف المكاتب؛ لضعف ملكه.
والثاني: الإسلام؛ للخبر الصحيح: "فرضها على المسلمين"، فلا تجب إلا على (المسلم) ولو أصالة كالمرتد إن عاد للإسلام، أو وجبت عليه قبل الردة.
ولو أخرجها في ردته .. اجزأته إن عاد للإسلام، واغتفر عدم النية.
وشمل المسلم: الصبي والمجنون، فلا تجب على الكافر بالمعنى المتقدم في الصلاة.
والثالث: قوة الملك، ويعبر عنه بالملك التام، فلا زكاة على مكاتب؛ لضعف ملكه عن احتمال المواساة، ولذا لا تلزمه نفقة قريبه، ولم يرث ولم يورث، ولا على سيده فيما له عليه من دين الكتابة؛ لأنه في معرض السقوط بتعجيزه.
الرابع: تعين المالك، فلا زكاة في مال مسجد نقدًا أو غيره، ولا في موقوف مطلقًا، ولا في نتاجه وثمرتِه إن كان على جهة كالفقراء أو على نحو رباط أو قنطرة.
أمَّا ثمرة الموقوف على معين .. ففيه زكاة.
وفي ثمرة الموقوف على إمام مسجد ونحوه خلاف، والراجح: عدم الوجوب.
الخامس: تيقن وجود المالك، بأن يكون (غير الجنين) فلا زكاة فيما وقف له ولو جميع التركة؛ لأنه لا ثقة بوجوده فضلًا عن حياته، حتى لو انفصل ميتًا .. لم تجب على بقية الورثة زكاة ذلك؛ لضعف ملكهم على خلاف في ذلك.
فمتى وجدت الشروط المذكورة .. وجبت الزكاة في المال عينًا أو دينًا، وفي مغصوب، وضال، ومجحود وإن تعذر أخذه، ومملوك بعقد قبل قبضه، لكن لا يجب دفعها مما ذكر إلا إذا قبضه أو تمكن من قبضه وتركه اختيارًا، وتمكن من الإخراج.
ووجبت في ثمانية من المال لثمانية أصناف من الناس.
ويسن لآخذ الزكاة الدعاء لمعطيها، وقيل: يجب، وأن يقول المعطي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.
(لا تجب الزكاة) للأموال الإ بخمسة شروط، زيادة على كل ما يأتي لكل في بابه:
الأول: الحرية، فلا تجب (إلا على الحر) ولو مبعضًا، ملك ببعضه الحر نصابًا لتمام ملكه؛ ولذا كفَّر كالموسر، بخلاف الرقيق؛ لأنه لا يملك، وبخلاف المكاتب؛ لضعف ملكه.
والثاني: الإسلام؛ للخبر الصحيح: "فرضها على المسلمين"، فلا تجب إلا على (المسلم) ولو أصالة كالمرتد إن عاد للإسلام، أو وجبت عليه قبل الردة.
ولو أخرجها في ردته .. اجزأته إن عاد للإسلام، واغتفر عدم النية.
وشمل المسلم: الصبي والمجنون، فلا تجب على الكافر بالمعنى المتقدم في الصلاة.
والثالث: قوة الملك، ويعبر عنه بالملك التام، فلا زكاة على مكاتب؛ لضعف ملكه عن احتمال المواساة، ولذا لا تلزمه نفقة قريبه، ولم يرث ولم يورث، ولا على سيده فيما له عليه من دين الكتابة؛ لأنه في معرض السقوط بتعجيزه.
الرابع: تعين المالك، فلا زكاة في مال مسجد نقدًا أو غيره، ولا في موقوف مطلقًا، ولا في نتاجه وثمرتِه إن كان على جهة كالفقراء أو على نحو رباط أو قنطرة.
أمَّا ثمرة الموقوف على معين .. ففيه زكاة.
وفي ثمرة الموقوف على إمام مسجد ونحوه خلاف، والراجح: عدم الوجوب.
الخامس: تيقن وجود المالك، بأن يكون (غير الجنين) فلا زكاة فيما وقف له ولو جميع التركة؛ لأنه لا ثقة بوجوده فضلًا عن حياته، حتى لو انفصل ميتًا .. لم تجب على بقية الورثة زكاة ذلك؛ لضعف ملكهم على خلاف في ذلك.
فمتى وجدت الشروط المذكورة .. وجبت الزكاة في المال عينًا أو دينًا، وفي مغصوب، وضال، ومجحود وإن تعذر أخذه، ومملوك بعقد قبل قبضه، لكن لا يجب دفعها مما ذكر إلا إذا قبضه أو تمكن من قبضه وتركه اختيارًا، وتمكن من الإخراج.
479