شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
زكاة فيما دون ما ذكر فيهما ولو بعض حبة وإن راج رواج التام أو أكثر، ويكمل النوع بالنوع لا الجنس بجنس آخر كما مر.
(ولا شيء في المغشوش) منهما (حتى يبلغ خالصه نصابًا) فحينئذٍ يخرج خالصًا أو مغشوشًا قدر الزكاة، ويكون متطوّعًا بالغش.
ولا يجوز للولي إخراج المغشوش؛ إذ لا يجوز له التبرع بنجاسه ما لم تستغرق مؤنة السبك.
قال الشرقاوي: (وقدر العشرين الدينار بالبنادقة -أي: المشاخص- سبعة وعشرون إلا ربعًا، والمئتي الدرهم بالريالات ثمانية وعشرون ونصف تقريبًا إن كان في كل واحد درهمان من النحاس، فإن كان فيه درهم .. فخمسة وعشرون ريالًا) اهـ فليراجع.
وتجوز المعاملة بالمغشوش معينًا وفي الذمة، لكن لا يجوز بيع بعضها ببعض مطلقًا؛ لأنه من قاعدة مد عجوة ودرهم.
ويكره للإمام ضرب المغشوش، ولغيره الضرب مطلقًا، بل يحرم إن كثر غشه، وكان على ضريبة الإمام.
ولو اختلط إناء وزنه ألف من أحدهما ست مئة ومن الآخر أربع مئة، وجهل أكثرهما .. زكى ست مئة ذهبًا، وست مئة فضة، أو ميز بنار أو ماء.
ولو ملك نصابًا نصفه في يده ونصفه مغصوب، أو دين ولو مؤجلًا، أو على معسر .. زكى ما في يده حالًا، والآخر عند قبضه أو قدرته عليه (ولا في الحلي المباح) إذا علمه المالك (ولم يقصد كنزه) سواء اتخذه بلا قصد أو بقصد استعمال مباحٍ، أو بقصد أن يؤجره أو يعيره لمن يحل له؛ لأنه معد لاستعمال مباح في جميع ذلك، فأشبه أمتعة الدار.
أمَّا الحلي المكروه كضبة صغيرة لزينة، والمحرم لعينه كإناء من أحدهما، وما حلي به جدار أو مسجد، أو بالقصد كحلي امرأة قصد رجل لبسه، أو سلاح محلى بفضة قصدت امرأة لبسه، ومن المحرم حلي نساء بالغن في السرف فيه، بل وإن لم يبالغن فيه، والسرف: كونه بمقدار لا يعد مثله زينة، بل تنفر منه النفس .. ففي جميع ذلك زكاة.
أمَّا إذا لم يعلمه كأن ورثه، ولم يعلم به، ثم مضت أحوال، ثم علمه .. فتجب زكاته؛ لأنه لم يقصد به استعمالًا مباحًا.
(ولا شيء في المغشوش) منهما (حتى يبلغ خالصه نصابًا) فحينئذٍ يخرج خالصًا أو مغشوشًا قدر الزكاة، ويكون متطوّعًا بالغش.
ولا يجوز للولي إخراج المغشوش؛ إذ لا يجوز له التبرع بنجاسه ما لم تستغرق مؤنة السبك.
قال الشرقاوي: (وقدر العشرين الدينار بالبنادقة -أي: المشاخص- سبعة وعشرون إلا ربعًا، والمئتي الدرهم بالريالات ثمانية وعشرون ونصف تقريبًا إن كان في كل واحد درهمان من النحاس، فإن كان فيه درهم .. فخمسة وعشرون ريالًا) اهـ فليراجع.
وتجوز المعاملة بالمغشوش معينًا وفي الذمة، لكن لا يجوز بيع بعضها ببعض مطلقًا؛ لأنه من قاعدة مد عجوة ودرهم.
ويكره للإمام ضرب المغشوش، ولغيره الضرب مطلقًا، بل يحرم إن كثر غشه، وكان على ضريبة الإمام.
ولو اختلط إناء وزنه ألف من أحدهما ست مئة ومن الآخر أربع مئة، وجهل أكثرهما .. زكى ست مئة ذهبًا، وست مئة فضة، أو ميز بنار أو ماء.
ولو ملك نصابًا نصفه في يده ونصفه مغصوب، أو دين ولو مؤجلًا، أو على معسر .. زكى ما في يده حالًا، والآخر عند قبضه أو قدرته عليه (ولا في الحلي المباح) إذا علمه المالك (ولم يقصد كنزه) سواء اتخذه بلا قصد أو بقصد استعمال مباحٍ، أو بقصد أن يؤجره أو يعيره لمن يحل له؛ لأنه معد لاستعمال مباح في جميع ذلك، فأشبه أمتعة الدار.
أمَّا الحلي المكروه كضبة صغيرة لزينة، والمحرم لعينه كإناء من أحدهما، وما حلي به جدار أو مسجد، أو بالقصد كحلي امرأة قصد رجل لبسه، أو سلاح محلى بفضة قصدت امرأة لبسه، ومن المحرم حلي نساء بالغن في السرف فيه، بل وإن لم يبالغن فيه، والسرف: كونه بمقدار لا يعد مثله زينة، بل تنفر منه النفس .. ففي جميع ذلك زكاة.
أمَّا إذا لم يعلمه كأن ورثه، ولم يعلم به، ثم مضت أحوال، ثم علمه .. فتجب زكاته؛ لأنه لم يقصد به استعمالًا مباحًا.
501