اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم

سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
(السادس: أن لا يقصد القنية) بمال التجارة (في أثناء الحول)، فإن قصدها -ولو محرمة في مالها كله أو بعضه ولو مبهمًا عند (م ر)، ويرجع في تعينه إليه- انقطع حول ما نواها فيه بمجرد نيتها، بخلاف مجرد الاستعمال.
وإنما أثَّر مجرد نية القنية دون نية التجارة؛ لأن الحبس للانتفاع، والنية محصلة له، والتجارة: التقليب بقصد الربح، والنية لا تحصله، على أن القنية هي الأصل، فيكفي فيها أدنى صارف.
(وواجبها: ربع عشر القيمة)؛ لأنها متعلَّق هذه الزكاة، فلا يجزئ إخراجها من عين العرض، كما دل عليه قول عمر ﵁ لمن يبيع الأُدْم: (قومه وأدّ زكاته)، أي: أدّ ربع عشر القيمة آخر الحول.
فإن أخر الإخراج بعد التمكن ونقصت القيمة .. ضمن ما نقص؛ لتقصيره، بخلافه قبله.
وإن زادت ولو قبل التمكن أو بعد الإتلاف .. فلا يعتبر، ويكتفي بتقويم المالك الثقة.
(ويقوم) عرض التجارة ليؤخذ ربع عشر قيمته (بجنس رأس المال) الذي اشترى العرض به وإن لم يكن نصابًا ولا نقد البلد وإن أبطله السلطان، وإن كان غير مضروب .. قوم بالمضروب من جنسه، فإن بلغ به نصابًا .. زكاه، وإلا .. فلا وإن بلغ نصابًا بجنس آخر.
ويبتدأ لها حول من آخر الحول الأول، وهكذا وإن مضى سنون، وإدا بلغ نصابًا بما يقوم به .. زكاه منه، لا بد من العين وإن كانت نقد البلد وبلغت نصابًا باعتبارها.
(أو بنقد البلد) الغالب (إن ملكه) بنقد، وجهل أو نسي، أو (بعرض) قنية أو نحو نكاح، فإن حال عليه الحول بمحل لا نقد فيه .. اعتبر غالب نقد أقرب البلاد إليه، فإن ساوى نصابًا به .. زكاه، وإلا .. فلا زكاة.
فإن غلب نقدان، وتم بأحدهما نصابا .. قوم به، أو بكل منهما .. تخير، ولو ملكه بنقد وعرض؛ كمئتي درهم وعرض .. قوم ما قابل النقد به، والباقي بغالب نقد البلد
508
المجلد
العرض
66%
الصفحة
508
(تسللي: 467)