شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
فلو قلنا بعدم ضرر المستغرق منهما كالنوم .. لألحقنا الأقوى بالأضعف، ولو قلنا بضرر اللحظة منهما كالجنون .. لألحقنا الأضعف بالأقوى فتوسطنا وقلنا: إفاقة لحظة منهما كافية.
وأمَّا إذا تعدى به .. قال الكردي: (فيأثم به، ويبطل صومه ويلزمه القضاء وإن كان في لحظة من النهار، وكذا إن شرب مزيلًا للعقل تعديًا، فإن كان لحاجة .. فهو كالإغماء.
وأمَّا الجنون من غير تسبب فيه، فمتى طرأ لحظة من النهار .. بطل صومه، ولا قضاء، ولا إثم) هذا ملخص ما في "التحفة" ثم اضطرب كلامه، اهـ
وفي (م ر): لا يضر إغماء أو سكر بعض النهار ولو بتعد، وبه قال (سم) و(حج) في "شرحي الإرشاد"، بل فيهما: لا يبطل صوم غير المتعدي منهما وإن استغرق النهار.
ولو مات أثناء النهار .. بطل صومه في أحكام الدنيا، لا الآخرة.
ومن شروط الصوم قابلية الوقت له.
(ولا) يجوز، ولا (يصح) صوم رمضان عن غيره وإن أبيح له فطره لنحو سفر؛ لأنه لا يقبل غيره بوجه.
ولا (صوم يوم العيدين) عيد الفطر والأضحى مطلقًا اتفاقًا.
(و) لا صوم يوم من (أيام التشريق) ولو لمتمتع عادم للهدي؛ لعموم النهي عن صيامها.
والقديم: جواز صيامها لمتمتع عن الثلاثة الواجبة في الحج أو لنحو كفارة، وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عند أحمد، وهو الراجح دليلًا في "المجموع"، و"الروضة"؛ لصحة الحديث فيه.
(ولا) صوم يوم من (النصف الأخير من شعبان)؛ للنهي عنه.
ولا صوم يوم الشك؛ لقول عمار بن ياسر: (من صام يوم الشك .. فقد عصى أبا القاسم ﷺ) رواه الترمذي وغيره، وصححوه. فيحرم صومه؛ لكونه يوم الشك مع حرمة كونه من النصف الثاني.
والمعنى فيه القوة على صوم رمضان.
وفهم منه أنه لو صام الخامس عشر وتالييه، وأفطر السابع عشر .. حرم الصوم؛ لأنه
وأمَّا إذا تعدى به .. قال الكردي: (فيأثم به، ويبطل صومه ويلزمه القضاء وإن كان في لحظة من النهار، وكذا إن شرب مزيلًا للعقل تعديًا، فإن كان لحاجة .. فهو كالإغماء.
وأمَّا الجنون من غير تسبب فيه، فمتى طرأ لحظة من النهار .. بطل صومه، ولا قضاء، ولا إثم) هذا ملخص ما في "التحفة" ثم اضطرب كلامه، اهـ
وفي (م ر): لا يضر إغماء أو سكر بعض النهار ولو بتعد، وبه قال (سم) و(حج) في "شرحي الإرشاد"، بل فيهما: لا يبطل صوم غير المتعدي منهما وإن استغرق النهار.
ولو مات أثناء النهار .. بطل صومه في أحكام الدنيا، لا الآخرة.
ومن شروط الصوم قابلية الوقت له.
(ولا) يجوز، ولا (يصح) صوم رمضان عن غيره وإن أبيح له فطره لنحو سفر؛ لأنه لا يقبل غيره بوجه.
ولا (صوم يوم العيدين) عيد الفطر والأضحى مطلقًا اتفاقًا.
(و) لا صوم يوم من (أيام التشريق) ولو لمتمتع عادم للهدي؛ لعموم النهي عن صيامها.
والقديم: جواز صيامها لمتمتع عن الثلاثة الواجبة في الحج أو لنحو كفارة، وهو مذهب مالك وإحدى الروايتين عند أحمد، وهو الراجح دليلًا في "المجموع"، و"الروضة"؛ لصحة الحديث فيه.
(ولا) صوم يوم من (النصف الأخير من شعبان)؛ للنهي عنه.
ولا صوم يوم الشك؛ لقول عمار بن ياسر: (من صام يوم الشك .. فقد عصى أبا القاسم ﷺ) رواه الترمذي وغيره، وصححوه. فيحرم صومه؛ لكونه يوم الشك مع حرمة كونه من النصف الثاني.
والمعنى فيه القوة على صوم رمضان.
وفهم منه أنه لو صام الخامس عشر وتالييه، وأفطر السابع عشر .. حرم الصوم؛ لأنه
555