شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
وخرج بـ (استدامته): ما لو أخذه من بدنه أو ثوبه ثم رده إليه أو مسه بيده مثلًا عمدًا .. فتلزمه مع الحرمة الفدية.
ولو نزع ثوبه المطيب ولو بحيث لو رش بماء ظهر ريحه ثم لبسه .. لزمته الفدية في الأصح، ومقابله لا فدية؛ إذ العادة لبسه ثم خلعه، فجعل عفوًا، ولا يسع الناس إلا هذا، أو ترك تطييب الثوب رأسًا.
بل قال مالك: يمتنع التطيب في الثوب والبدن؛ لخبر فيه، لكن قالوا: إنه منسوخ.
ويندب الجماع قبل الإحرام خصوصًا لمن يشق عليه تركه.
(و) يندب لذكر (لبس إزار ورداء) قبيل الإحرام؛ للاتباع، وكونهما (أبيضين)؛ لخبر: "البسوا من ثيلبكم البياض"، و(جديدين ثم مغسولين) ويندب غسل جديد احتملت نجاسته.
ويسن للمرأة لبس البياض، ويكره لها لبس المصبوغ.
تنبيه: قضية كلام كثيرين كـ"الإيضاح"، و"الروضة": أن التجرد عن المخيط سنة قبل الإحرام، وفي "المجموع" وغيره: أنه واجب، وأطال كل لترجيح ما قاله، وبينت ذلك في "الأصل"، والوجوب غير بعيد.
(و) يسن لبس (نعلين) وكونهما جديدين؛ لخبر: "يحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" (و) صلاة (ركعتين) فأكثر بعد ما ذكر في غير وقت الكراهة إلا في حرم مكة كما مر؛ لخبر الشيخين: (أنه ﷺ صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم).
ولا بد أن ينوي بهما سنة الإحرام، ويغني عنهما غيرهما كفريضة وإن لم ينوهما معها فيسقط طلبهما، بل ويثاب عليهما عند (م ر) على ما مر.
ويقرأ فيهما سورتي (الإخلاص) وأن يصليهما في المسجد إن كان هناك على ما مر في فصل المواقيت.
ثم بعد أن يصليهما (يحرم بعدهما) بحيث ينسبان إليه حال كونه (مستقبلًا) للقبلة عند الإحرام.
ولو نزع ثوبه المطيب ولو بحيث لو رش بماء ظهر ريحه ثم لبسه .. لزمته الفدية في الأصح، ومقابله لا فدية؛ إذ العادة لبسه ثم خلعه، فجعل عفوًا، ولا يسع الناس إلا هذا، أو ترك تطييب الثوب رأسًا.
بل قال مالك: يمتنع التطيب في الثوب والبدن؛ لخبر فيه، لكن قالوا: إنه منسوخ.
ويندب الجماع قبل الإحرام خصوصًا لمن يشق عليه تركه.
(و) يندب لذكر (لبس إزار ورداء) قبيل الإحرام؛ للاتباع، وكونهما (أبيضين)؛ لخبر: "البسوا من ثيلبكم البياض"، و(جديدين ثم مغسولين) ويندب غسل جديد احتملت نجاسته.
ويسن للمرأة لبس البياض، ويكره لها لبس المصبوغ.
تنبيه: قضية كلام كثيرين كـ"الإيضاح"، و"الروضة": أن التجرد عن المخيط سنة قبل الإحرام، وفي "المجموع" وغيره: أنه واجب، وأطال كل لترجيح ما قاله، وبينت ذلك في "الأصل"، والوجوب غير بعيد.
(و) يسن لبس (نعلين) وكونهما جديدين؛ لخبر: "يحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين" (و) صلاة (ركعتين) فأكثر بعد ما ذكر في غير وقت الكراهة إلا في حرم مكة كما مر؛ لخبر الشيخين: (أنه ﷺ صلى بذي الحليفة ركعتين ثم أحرم).
ولا بد أن ينوي بهما سنة الإحرام، ويغني عنهما غيرهما كفريضة وإن لم ينوهما معها فيسقط طلبهما، بل ويثاب عليهما عند (م ر) على ما مر.
ويقرأ فيهما سورتي (الإخلاص) وأن يصليهما في المسجد إن كان هناك على ما مر في فصل المواقيت.
ثم بعد أن يصليهما (يحرم بعدهما) بحيث ينسبان إليه حال كونه (مستقبلًا) للقبلة عند الإحرام.
620