شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم - سَعيد بن محمد بَاعَليّ بَاعِشن الدَّوْعَنِيُّ الرباطي الحضرمي الشافعي
(ثم البلقاء) وهي ما بعضها أبيض وبعضها أسود (ثم السوداء، ثم احمراء).
والمعتمد: تقديم الحمراء على البلقاء.
والفضل في ذلك، قيل: للتعبد، وقيل: لحسن المنظر، وقيل: لطيب اللحم، وورد: "لدم عفراء أحب إلى الله من سوداوين".
والذكر ولو بلون مفضول أفضل من الأنثى ولو بلون فاضل إن لم يكثر نزوانه، إلا .. فأنثى لم تلد أفضل؛ لأنها أطيب وأرطب لحمًا منه، فإن ولدت .. فالذكر أفضل منها مطلقًا.
وما جمع ذكورة وسمنًا وبياضًا أفضل مطلقًا، ثم ما جمع ثنتين، ويظهر عند تعارضهما تقديم السمن، فالذكورة، قاله (حج).
وظاهره: أنَّ ما فيه بياض وذكورة أفضل من سمينة خلت عنهما.
وقد ينافيه ما مرَّ من أن سمينه أفضل من هزيلتين، وخصي أفضل من ذكر ينزو.
(وشرطها من الإبل: أن يكون لها خمس سنين تامة، ومن البقر والمعز) أن تبلغ (سنتين تامتين، ومن الضأن) أن تبلغ (سنة تامة) أو تجذع، أي: يسقط سنها ولو قبل السنة كالزكاة في جميع ذلك.
لكن في "مسلم": "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم .. فاذبحوا جذعة من الضأن"، وتأوَّله الجمهور بحمله على الندب، ونظر فيه في "التحفة"، فالتي لها سنة مقدمة ولو ندبًا على الجذعة.
ومحل تقديم الضأن على المعز: إن استويا.
(و) شرطها أيضًا: حيث لم يلتزمها ناقصة فقد عيب ينقص لحمًا حالًا، كقطع فلقة كبيرة مطلقًا، أو صغيرة من نحو أذن، كما يأتي.
أو مآلًا كـ (أن لا تكون جرباء وإن قل) الجرب أو رجي زواله؛ لأنه يفسد اللحم والودك وينقص القيمة.
وحذف في "التحفة" نقص القيمة؛ إذ العيب هنا ما ينقص اللحم لا القيمة، وألحق به الشلل والقروح والبثور.
والمعتمد: تقديم الحمراء على البلقاء.
والفضل في ذلك، قيل: للتعبد، وقيل: لحسن المنظر، وقيل: لطيب اللحم، وورد: "لدم عفراء أحب إلى الله من سوداوين".
والذكر ولو بلون مفضول أفضل من الأنثى ولو بلون فاضل إن لم يكثر نزوانه، إلا .. فأنثى لم تلد أفضل؛ لأنها أطيب وأرطب لحمًا منه، فإن ولدت .. فالذكر أفضل منها مطلقًا.
وما جمع ذكورة وسمنًا وبياضًا أفضل مطلقًا، ثم ما جمع ثنتين، ويظهر عند تعارضهما تقديم السمن، فالذكورة، قاله (حج).
وظاهره: أنَّ ما فيه بياض وذكورة أفضل من سمينة خلت عنهما.
وقد ينافيه ما مرَّ من أن سمينه أفضل من هزيلتين، وخصي أفضل من ذكر ينزو.
(وشرطها من الإبل: أن يكون لها خمس سنين تامة، ومن البقر والمعز) أن تبلغ (سنتين تامتين، ومن الضأن) أن تبلغ (سنة تامة) أو تجذع، أي: يسقط سنها ولو قبل السنة كالزكاة في جميع ذلك.
لكن في "مسلم": "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم .. فاذبحوا جذعة من الضأن"، وتأوَّله الجمهور بحمله على الندب، ونظر فيه في "التحفة"، فالتي لها سنة مقدمة ولو ندبًا على الجذعة.
ومحل تقديم الضأن على المعز: إن استويا.
(و) شرطها أيضًا: حيث لم يلتزمها ناقصة فقد عيب ينقص لحمًا حالًا، كقطع فلقة كبيرة مطلقًا، أو صغيرة من نحو أذن، كما يأتي.
أو مآلًا كـ (أن لا تكون جرباء وإن قل) الجرب أو رجي زواله؛ لأنه يفسد اللحم والودك وينقص القيمة.
وحذف في "التحفة" نقص القيمة؛ إذ العيب هنا ما ينقص اللحم لا القيمة، وألحق به الشلل والقروح والبثور.
696