التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
وروي: حتى يدردر أسناني.
ويستحب السواك عند القيام إلى الصلاة، وعند كل حال تغير فيه الفم.
مثل: الاستيقاظ من النوم، والأزم، وأكل ما يغير ما يغير الفم من الثوم والبصل والكراث، وكذلك لو سكت ساعة طويلة فيستحب له السواك، لأنه إذا انضمت شفتاه، وانطبقت فيتغير الفم بذلك.
قال المزني: وأحب السواك للصلوات عند كل حال تغير فيه الفم، وهذا النص يدل على أنه إنما يستحب السواك إذا اجتمع شيئان: الصلاة، وتغير الفم.
وليس كذلك، لأنه إذا وجد أحدهما يستحب له السواك، فلو أنه نقل: وعند كل حال، لما وقع الإشكال.
قال وكل ما يغير الفم، قال القاضي حسين: وقريء وكلما تغير الفم. والأصح أن يقال: وأكل ما يغير الفم، لأنه نقل أولًا: وعند كل حال تغير
ويستحب السواك عند القيام إلى الصلاة، وعند كل حال تغير فيه الفم.
مثل: الاستيقاظ من النوم، والأزم، وأكل ما يغير ما يغير الفم من الثوم والبصل والكراث، وكذلك لو سكت ساعة طويلة فيستحب له السواك، لأنه إذا انضمت شفتاه، وانطبقت فيتغير الفم بذلك.
قال المزني: وأحب السواك للصلوات عند كل حال تغير فيه الفم، وهذا النص يدل على أنه إنما يستحب السواك إذا اجتمع شيئان: الصلاة، وتغير الفم.
وليس كذلك، لأنه إذا وجد أحدهما يستحب له السواك، فلو أنه نقل: وعند كل حال، لما وقع الإشكال.
قال وكل ما يغير الفم، قال القاضي حسين: وقريء وكلما تغير الفم. والأصح أن يقال: وأكل ما يغير الفم، لأنه نقل أولًا: وعند كل حال تغير
243