اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
فيه الفم، ثم قال: لأن رسول الله ﷺ قال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
صدر الباب بأن السواك يكون مستحبًا.
ونقل هذا الخبر على وجه الاحتجاج، وهذا الخبر دليل على نفي الوجوب، ونفي الوجوب لا يدل على أنه يكون مستحبًا.
قال الشافعي: ولو كان واجبًا لأمرهم به، شق أو لم يشق.
وعندنا يكون سنة مستحبة، وليس بواجب
وقال أصحاب الظاهر، يكون واجبًا.
دليلنا هذا الخبر.
والسواك يكون عبادة بدليل ما روى عن النبي ﷺ أنه قال: صلاة بسواك أفضل عند الله من سبعين صلاة بغير سواك.
244
المجلد
العرض
13%
الصفحة
244
(تسللي: 147)