التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
والسنة أن يستاك عرضًا، ولا يستاك طولا.
وروى أن النبي ﷺ قال: استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا.
والسنة أن يستاك بخشب وسط، لا يكون حديدًا بحيث إنه يقرح اللثة، ولا يكون لينا بحيث إنه لا يقلع الوضر.
قال الشافعي: ويستاك بخشب حريف.
معناه: فيها حدة ولسع، حتى يقلع النكهة.
كما يقال: خلف ثقيف، وبقل حريف، وخبز نظيف، ولحم مشوي، ما عابه أحد.
ولو استاك بخرفة خشنة أو بالأصبع يحصل الاستياك بهذا.
والسواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟
فيه وجهان.
وروى أن النبي ﷺ قال: استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا.
والسنة أن يستاك بخشب وسط، لا يكون حديدًا بحيث إنه يقرح اللثة، ولا يكون لينا بحيث إنه لا يقلع الوضر.
قال الشافعي: ويستاك بخشب حريف.
معناه: فيها حدة ولسع، حتى يقلع النكهة.
كما يقال: خلف ثقيف، وبقل حريف، وخبز نظيف، ولحم مشوي، ما عابه أحد.
ولو استاك بخرفة خشنة أو بالأصبع يحصل الاستياك بهذا.
والسواك هل هو من سنن الوضوء أم لا؟
فيه وجهان.
245