التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
وروي أنه لما مات أبو طالب جاء علي كرم الله وجهه، إلى النبي ﷺ [قال] إن أبي عمك الشيخ الضال قد توفي، فقال النبي ﷺ غسله وكفنه وادفنه ولا تحدث بعد ذلك أمرًا حتى آمرك بذلك.
فهذب وغسله وكفنه ودفنه، ثم عاد إلى النبي ﷺ فقال له ﷺ: اذهب واغتسل.
إن قلنا: إنه ليس بواجب، فهل كان آكد من غسل الجمعة، أو غسل الجمعة آكد منه فوجهان:
أحدهما: غسل الميت آكد، لأنه اختلف قوله في الوجوب.
والثاني: غسل الجمعة آكد، لاختلاف العلماء في وجوبه، ولورود الأخبار الصحيحة فيه، والوجهان يقربان من أن ركعتي الفجر آكد أم الوتر؟
فيه وجهان: أحدهما: ركعتا الفجر، لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
فهذب وغسله وكفنه ودفنه، ثم عاد إلى النبي ﷺ فقال له ﷺ: اذهب واغتسل.
إن قلنا: إنه ليس بواجب، فهل كان آكد من غسل الجمعة، أو غسل الجمعة آكد منه فوجهان:
أحدهما: غسل الميت آكد، لأنه اختلف قوله في الوجوب.
والثاني: غسل الجمعة آكد، لاختلاف العلماء في وجوبه، ولورود الأخبار الصحيحة فيه، والوجهان يقربان من أن ركعتي الفجر آكد أم الوتر؟
فيه وجهان: أحدهما: ركعتا الفجر، لما روى عن النبي ﷺ أنه قال: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
536