اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
وقال في الوتر: إن الله تعالى زادكم صلاة خيرًا من حمر النعم، ألا وهي الوتر.
وما كان في مقابلة الدنيا وما فيها، فإنه يكون آكد وأقوى مما يكون في مقابلة حمر الغنم.
والثاني: أن الوتر أقوي لاختلاف العلماء في وجوبه، ولورود الأخبار الصحيحة فيه.
اختلف المزني أنه لا يجب الوضوء بمس الميت، حيث قال: لو مس ميتًا أو حنزيرًا فإنه لا غسل ولا وضوء عليه، فكيف يجب عليه ذلك في أخيه المؤمن.؟
قلنا له: على القول الذي يقول: إنه يجب، إنما ذلك لحرمته، لا لنجاسته، لأنه لو مس خنزيرا، أو شيئا من النجاسات لا تلزمه الطهارة، ومثله لو مس امرأة، وجبت عليه الطهارة، وإنما افترقا في ذلك بعلة الاحترام والحرمة، لا بعلة النجاسة كذا هذا مثله، والله أعلم بالصواب.
537
المجلد
العرض
38%
الصفحة
537
(تسللي: 429)