اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التعليقة للقاضي حسين

القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
التعليقة للقاضي حسين - القاضي أبو محمد (وأبو علي) الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوْذِيّ
ﷺ ثم قال للقوم: مالي رأيتكم تصفقون؟ إذا نابكم أمر في الصلاة فلتسبحوا، فإنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. والله أعلم.
قوله: وعلى المرأة إذا كانت حرة أن تستتر في صلاتها.
قال القاضي حسين: الكلام في هذا الفصل في ستر العورة، وهو واجب في الصلاة، وخارج الصلاة، قال الله تعالى، خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقال ﵇: صلاة بعمامة أفضل من سبعين صلاة بغير عمامة.
ثم الكلام فيما هو عورة:
أما الرجل، فعورته فما بين السرة والركبة، فعليه أن يستر هذا القدر في الصلاة.
فأما الحرة فجميع بدنها عورة، إلا الوجه والكفين، قال الله تعالى، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قيل في التفسير: ما ظهر منها: الوجه والكفان.
وفي أخمص قدميها وجهان:
815
المجلد
العرض
63%
الصفحة
815
(تسللي: 705)