خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام - فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي
(قوله: كنت مع النبي - ﷺ -) وللبيهقي أن ذلك كان بالمدينة، وقد وقع في بعض النسخ: «كنت مع النبي - ﷺ - في سفر» وهو غلط.
قال البخاري "باب البول قائما وقاعدا" وساق الحديث، ولفظه: «أتى النبي - ﷺ - سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ» ولمسلم «ومسح على خفيه» . قال بعض العلماء: إنما بال - ﷺ - قائما لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود. قال الحافظ: والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم.
وعن عائشة - ﵂ - قالت: «ما بال رسول الله - ﷺ - قائما منذ أنزل عليه القرآن» رواه أبو عوانة في "صحيحه" والحاكم. وفي الحديث دليل على إثبات المسح على الخفين وجواز المسح في الحضر.
تتمَّة:
وعن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: "جعل رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم؛ يعني: في المسح على الخفين"؛ أخرجه مسلم.
وعن صفوان بن عسال - ﵁ - قال: "كان النبي - ﷺ - يأمرنا إذا كنَّا سَفْرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم؛ أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له.
وعن علي - ﵁ - قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أَوْلَى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على ظاهر خفَّيه"؛ أخرجه أبو داود.
وعن المغيرة بن شعبة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - توضَّأ ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين؛ أخرجه مسلم.
قال في "المغنى": وإذا كان بعض الرأس مكشوفًا مما جرَت العادة بكشفه استحبَّ أن يمسح عليه مع العمامة، نصَّ عليه أحمد.
وقال أيضًا: وإن تطهَّرت المستحاضة ومَن به سلَس البول وشبههما ولبسوا خفافًا فلهم المسح، نصَّ عليه لأن طهارتهم كاملة في حقهم، انتهى.
وقال الشافعي: ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما، والله أعلم.
* * *
قال البخاري "باب البول قائما وقاعدا" وساق الحديث، ولفظه: «أتى النبي - ﷺ - سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ» ولمسلم «ومسح على خفيه» . قال بعض العلماء: إنما بال - ﷺ - قائما لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود. قال الحافظ: والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم.
وعن عائشة - ﵂ - قالت: «ما بال رسول الله - ﷺ - قائما منذ أنزل عليه القرآن» رواه أبو عوانة في "صحيحه" والحاكم. وفي الحديث دليل على إثبات المسح على الخفين وجواز المسح في الحضر.
تتمَّة:
وعن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: "جعل رسول الله - ﷺ - ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم؛ يعني: في المسح على الخفين"؛ أخرجه مسلم.
وعن صفوان بن عسال - ﵁ - قال: "كان النبي - ﷺ - يأمرنا إذا كنَّا سَفْرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم؛ أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له.
وعن علي - ﵁ - قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أَوْلَى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - ﷺ - يمسح على ظاهر خفَّيه"؛ أخرجه أبو داود.
وعن المغيرة بن شعبة - ﵁ -: أن النبي - ﷺ - توضَّأ ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين؛ أخرجه مسلم.
قال في "المغنى": وإذا كان بعض الرأس مكشوفًا مما جرَت العادة بكشفه استحبَّ أن يمسح عليه مع العمامة، نصَّ عليه أحمد.
وقال أيضًا: وإن تطهَّرت المستحاضة ومَن به سلَس البول وشبههما ولبسوا خفافًا فلهم المسح، نصَّ عليه لأن طهارتهم كاملة في حقهم، انتهى.
وقال الشافعي: ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما، والله أعلم.
* * *
28