خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام - فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي
باب في المذي وغيره
الحديث الأول
عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: "كنت رجلًا مذَّاء، فاستحييت أن أسال رسول الله - ﷺ - لمكان ابنته مِنِّي، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضَّأ»، وللبخاري: «اغسل ذكرك وتوضأ»، ولمسلم: «توضَّأ وانضح فرجك» .
"المذي": ماء رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع، وهو نجسٌ، ولا يجب الاغتسال منه، بل يكفيه غسل ذكره والوضوء، وفي روايةٍ لأبي داود والنسائي: "كنت رجلًا مذَّاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقَّق ظهري، فقال النبي - ﷺ -: «لا تفعل» .
وفي الحديث جواز الاستنابة في الاستفتاء، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يُستَحيَا منه عرفًا، وحسن المعاشرة مع الأصهار.
* * *
الحديث الثاني
عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني - ﵁ - قال: "شكا إلى النبي - ﷺ - الرجل يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» .
فيه دليلٌ على النهي عن إبطال الصلاة بالشك حتى يتيقَّن الحدَث، قال النووي: هذا الحديث أصلٌ في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقَّن خلافَ ذلك، ولا يضرُّ الشك الطارئ عليها.
* * *
الحديث الأول
عن علي بن أبي طالب - ﵁ - قال: "كنت رجلًا مذَّاء، فاستحييت أن أسال رسول الله - ﷺ - لمكان ابنته مِنِّي، فأمرت المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكره ويتوضَّأ»، وللبخاري: «اغسل ذكرك وتوضأ»، ولمسلم: «توضَّأ وانضح فرجك» .
"المذي": ماء رقيق يخرج عند الملاعبة أو تذكُّر الجماع، وهو نجسٌ، ولا يجب الاغتسال منه، بل يكفيه غسل ذكره والوضوء، وفي روايةٍ لأبي داود والنسائي: "كنت رجلًا مذَّاء فجعلت أغتسل منه في الشتاء حتى تشقَّق ظهري، فقال النبي - ﷺ -: «لا تفعل» .
وفي الحديث جواز الاستنابة في الاستفتاء، وفيه استعمال الأدب في ترك المواجهة بما يُستَحيَا منه عرفًا، وحسن المعاشرة مع الأصهار.
* * *
الحديث الثاني
عن عباد بن تميم، عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني - ﵁ - قال: "شكا إلى النبي - ﷺ - الرجل يُخيَّل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: «لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا» .
فيه دليلٌ على النهي عن إبطال الصلاة بالشك حتى يتيقَّن الحدَث، قال النووي: هذا الحديث أصلٌ في حكم بقاء الأشياء على أصولها حتى يتيقَّن خلافَ ذلك، ولا يضرُّ الشك الطارئ عليها.
* * *
29