اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام - فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي
قوله: "أعتق صفية وجعل عتقها صداقها" فيه دليلٌ على أن الرجل إذا أعتق أمَتَه على أن يجعل عتقها صداقها أنه يصحُّ العقد والعتق والمهر، قال الترمذي بعد إخراج الحديث: وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرًا سوى العتق، والقول الأول الأصح.
* * *
الحديث الثاني
عن سهل بن سعد الساعدي - ﵁ -: "أن رسول الله - ﷺ - جاءته امرأة فقالت: إني وهبت نفسي لك، فقامت قيامًا طويلًا، فقال رجل: يا رسول الله، زوِّجنيها إن لم يكن لك بها حاجة؟ فقال: «هل عندك من شيء تصدقها؟»، فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال رسول الله - ﷺ -: «إزارك إن أعطيتها جلست ولا إزار لك، فالتمس شيئًا»، قال: ما أجد، قال: «فالتمس ولو خاتمًا من حديدٍ»، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال رسول الله - ﷺ -: «هل معك شيء من القرآن»، قال: نعم، فقال رسول الله - ﷺ -: «زوجتكما بما معك من القرآن» .
هذه الواهبة غير الواهبة المذكورة في قوله - تعالى -: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠] .
وفي الحديث جواز التزويج بالقرآن لِمَن لم يكن عنده مال، وفيه أنه لا حدَّ لأقلِّ المهر، وفيه أن الإمام يزوج مَن ليس لها وليٌّ خاص إذا رضيت بذلك، وفيه
293
المجلد
العرض
70%
الصفحة
293
(تسللي: 289)