خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام - فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي
بذلك لكونه كافلًا لهم، اهـ.
وأم سلمة هي أم أيمن مولاة النبي - ﷺ - قال ابن شهاب: كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي - ﷺ.
قال الحافظ: وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة، والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه، وقبول شهادة مَن شهد أن يستشهد عند عدم التهمة، وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى، وبالله التوفيق.
* * *
الحديث السادس
عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: "ذكر العزل لرسول الله - ﷺ - فقال: «ولِمَ يفعل أحدُكم ذلك؟»، ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
* * *
الحديث السابع
عن جابر - ﵁ - قال: "كنَّا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن".
(العزل): النزع بعد الإيلاج ليُنزِل خارج الفرج.
قوله: "ذكر العزل لرسول الله - ﷺ"، في رواية: "خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في غزوة بني المصطلق، فسبينا كرائم العرب، وطالت علينا الغربة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ذلك ورسول الله - ﷺ - بين أظهرنا لا نسأله، فسألناه".
وفي روايةٍ لمسلم قال: "ذُكِر العزل لرسول الله - ﷺ - قال: «وما ذلكم؟»، قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمَة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه.
وأم سلمة هي أم أيمن مولاة النبي - ﷺ - قال ابن شهاب: كانت حبشية وصيفة لعبد الله والد النبي - ﷺ.
قال الحافظ: وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة، والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية الوجه، وقبول شهادة مَن شهد أن يستشهد عند عدم التهمة، وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى، وبالله التوفيق.
* * *
الحديث السادس
عن أبي سعيد الخدري - ﵁ - قال: "ذكر العزل لرسول الله - ﷺ - فقال: «ولِمَ يفعل أحدُكم ذلك؟»، ولم يقل: فلا يفعل ذلك أحدكم، فإنه ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها.
* * *
الحديث السابع
عن جابر - ﵁ - قال: "كنَّا نعزل والقرآن ينزل لو كان شيئًا ينهى عنه لنهانا عنه القرآن".
(العزل): النزع بعد الإيلاج ليُنزِل خارج الفرج.
قوله: "ذكر العزل لرسول الله - ﷺ"، في رواية: "خرجنا مع رسول الله - ﷺ - في غزوة بني المصطلق، فسبينا كرائم العرب، وطالت علينا الغربة ورغبنا في الفداء، فأردنا أن نستمتع ونعزل، فقلنا: نفعل ذلك ورسول الله - ﷺ - بين أظهرنا لا نسأله، فسألناه".
وفي روايةٍ لمسلم قال: "ذُكِر العزل لرسول الله - ﷺ - قال: «وما ذلكم؟»، قالوا: الرجل تكون له المرأة ترضع له فيصيب منها ويكره أن تحمل منه، والرجل تكون له الأمَة فيصيب منها ويكره أن تحمل منه.
309