خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام - فيصل بن عبد العزيز بن فيصل ابن حمد المبارك الحريملي النجدي
قوله: «فحذفته» بالمهملة، وفي روايةٍ بالمعجمة.
قوله: «ما كان عليك جناح»؛ أي: حرج، وفي روايةٍ لمسلم: «مَن اطَّلع في بيتِ قومٍ بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه»، وعند أحمد والنسائي: «ففقؤوا عينه فلا ديَة ولا قصاص»، وفي رواية: «فهو هَدَر» .
قال يحيى بن يعمر من المالكية: لعل مالكًا لم يبلغه الخبر، وفي البخاري عن أنس: "أن رجلًا اطَّلع في بعض حُجَر النبي - ﷺ - فقام إليه بمِشْقَص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه"، (المِشْقَص): النصل العريض، وفي الحديث مشروعية الاستئذان على مَن يكون في بيت ومنع التطلُّع عليه.
قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث إشعارٌ أنه إنما يقصد العين بشيء خفيف كمدرى وحصاة؛ لقوله: فحذفته، قال الفقهاء: أمَّا إذا زرقه بالنشاب، أو رماه بحجر يقتله فقَتَله، فهذا قتل يتعلَّق به القصاص أو الديَة، والله أعلم.
* * *
باب حد السرقة
الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر - ﵄ -: "أن النبي - ﷺ - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم"، وفي لفظ: "ثمنه".
* * *
الحديث الثاني
عن عائشة - ﵂ -: "أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «تُقطَع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا» .
الأصل في القطع بالسرقة الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]؛ أي: أيمانهما ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
قوله: «ما كان عليك جناح»؛ أي: حرج، وفي روايةٍ لمسلم: «مَن اطَّلع في بيتِ قومٍ بغير إذنهم فقد حلَّ لهم أن يفقؤوا عينه»، وعند أحمد والنسائي: «ففقؤوا عينه فلا ديَة ولا قصاص»، وفي رواية: «فهو هَدَر» .
قال يحيى بن يعمر من المالكية: لعل مالكًا لم يبلغه الخبر، وفي البخاري عن أنس: "أن رجلًا اطَّلع في بعض حُجَر النبي - ﷺ - فقام إليه بمِشْقَص أو بمشاقص وجعل يختله ليطعنه"، (المِشْقَص): النصل العريض، وفي الحديث مشروعية الاستئذان على مَن يكون في بيت ومنع التطلُّع عليه.
قال ابن دقيق العيد: وفي الحديث إشعارٌ أنه إنما يقصد العين بشيء خفيف كمدرى وحصاة؛ لقوله: فحذفته، قال الفقهاء: أمَّا إذا زرقه بالنشاب، أو رماه بحجر يقتله فقَتَله، فهذا قتل يتعلَّق به القصاص أو الديَة، والله أعلم.
* * *
باب حد السرقة
الحديث الأول
عن عبد الله بن عمر - ﵄ -: "أن النبي - ﷺ - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم"، وفي لفظ: "ثمنه".
* * *
الحديث الثاني
عن عائشة - ﵂ -: "أنها سمعت رسول الله - ﷺ - يقول: «تُقطَع اليد في ربع دينارٍ فصاعدًا» .
الأصل في القطع بالسرقة الكتاب والسنة والإجماع؛ قال الله - تعالى -: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ [المائدة: ٣٨]؛ أي: أيمانهما ﴿جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ
338