الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
[باب-٣ -] في الصوم والفطر للهلال والشهادة فيه، ومن رآه وحده
[فصل-١ - لا يصام ولا يفطر إلا برؤية الهلال]
قال الله سبحانه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة:١٨٩].
ونهى الرسول صلي الله عليه وسلم عن الصوم والفطر إلا للأهلة، وقال: «الشهر ثلاثون وتسعة وعشرون»، وقال: «فإن حال دونه غمام فأتموا العدة ثلاثين»، وقال: «فإن غم عليكم فاقدروا له»؛ ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه إلا بأن يثبت دخول رمضان، وليس إلا بالرؤية، أو بالشهادة، أو إكمال العدة. وقال علي بن أبي طالب ﵁: "إذا شهد في الهلال رجلان مسلمان فصوموا، أو قال أفطروا".
قال مالك: ولا يجوز في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد، وإن كان عدلًا، فإن عثمان بن عفان أبى أن يجيز شهادة هشام بن
[فصل-١ - لا يصام ولا يفطر إلا برؤية الهلال]
قال الله سبحانه: ﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾ [البقرة:١٨٩].
ونهى الرسول صلي الله عليه وسلم عن الصوم والفطر إلا للأهلة، وقال: «الشهر ثلاثون وتسعة وعشرون»، وقال: «فإن حال دونه غمام فأتموا العدة ثلاثين»، وقال: «فإن غم عليكم فاقدروا له»؛ ولأن الأصل بقاء شعبان فلا ينتقل عنه إلا بأن يثبت دخول رمضان، وليس إلا بالرؤية، أو بالشهادة، أو إكمال العدة. وقال علي بن أبي طالب ﵁: "إذا شهد في الهلال رجلان مسلمان فصوموا، أو قال أفطروا".
قال مالك: ولا يجوز في رؤية هلال رمضان شهادة رجل واحد، وإن كان عدلًا، فإن عثمان بن عفان أبى أن يجيز شهادة هشام بن
1092