اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجامع لمسائل المدونة

أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
[باب-١٣] في الكفارة في رمضان وما يوجبها من وطء أو إفطار
[فصل-١ - في وجوب الكفارة على منتهك حرمة الصوم]
وأوجب الرسول ﷺ على منتهك حرمة الشهر بالوطء الكفارة، فكان منتهكه بالفطر مثله، إذا هما محرمان. وقد روي من غير حديث "أن رجلًا أفطر في رمضان فأمره الرسول ﷺ أن يكفر بعتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا)، فخيره النبي ﷺ في أصنافها؛ لأن أو موضوعها التخيير.
واستحب مالك: الإطعام على العتق والصيام. قال في كتاب الظهار: وما للعتق وماله؟. يقول الله تعالى ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ...﴾.
قال ابن الماجشون: هو الذي استحب مالك وغيره من أصحابنا؛ لأنه المفعول في الحديث. قال غيره: ولأنه أعم نفعًا؛ لأن العتق يخص المعتق، والصيام لا منفعة فيه لغير الصائم، والإطعام يسقط الفرض، ويعم نفعه جماعة المساكين.
قال ابن الحبيب: وما فعل ذلك أجزأه، وأحب إلينا العتق، ثم الصوم، ثم
1177
المجلد
العرض
100%
الصفحة
1177
(تسللي: 1178)