الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
[باب-٢] في غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستثار وغسل الوجه والذراعين ومسح الرأس/ وغسل الرجلين.
[فصل-١ - في غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء]
من الواضحة وغيرها: نهى النبي ﷺ المستيقظ من نومه أن يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها».
فقيل: إن ذلك لما لعله قد مس من نجاسة خرجت منه، لا يعلم بها، أو غير نجاسة مما يتقذر، وقيل أيضًا: وقد يكو ذلك؛ لأن أكثرهم كان يستجمر بالحجارة، وقد يمس موضع الأذى. والله أعلم.
وقال الحسن: معنى ذلك في الجنب من احتلام.
[فصل-١ - في غسل الكفين قبل إدخالهما في الإناء]
من الواضحة وغيرها: نهى النبي ﷺ المستيقظ من نومه أن يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها».
فقيل: إن ذلك لما لعله قد مس من نجاسة خرجت منه، لا يعلم بها، أو غير نجاسة مما يتقذر، وقيل أيضًا: وقد يكو ذلك؛ لأن أكثرهم كان يستجمر بالحجارة، وقد يمس موضع الأذى. والله أعلم.
وقال الحسن: معنى ذلك في الجنب من احتلام.
49