الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الرؤية أو الشهادة أو إكمال العدة، فلم يجز إثبات زيادة عليه، ولا يلتفت إلي صحو أو غيم، خلافًا لأبي حنيفة، في قوله: إن/ كانت مصحية لم يقبل فيه إلا شهادة العدد المستفيض، وإن كانت متغيمة قبلت فيه شهادة واحد.
ودليلنا قوله صلي الله عليه وسلم: «فإن شهد ذوا عدل» ولم يفرق؛ ولأنه معني يتعلق بالشهادة فلا يتعلق بالصحو والغيم كسائر الأشياء المشهود فيها، وقاله بعض أصحابنا البغداديين.
وروي عن مالك: في شاهدين شهدا في هلال شعبان فيعد لذلك ثلاثين يومًا ثم لا يرى الناس الهلال ليلة إحدى وثلاثين والسماء صاحية، قال: هذان شهيدا سوء.
وسئل سحنون في عدلين شهدا في الهلال والسماء صاحية، ولا يشهد غيرهما قال: وأي ريبة أكبر من هذا.
ودليلنا قوله صلي الله عليه وسلم: «فإن شهد ذوا عدل» ولم يفرق؛ ولأنه معني يتعلق بالشهادة فلا يتعلق بالصحو والغيم كسائر الأشياء المشهود فيها، وقاله بعض أصحابنا البغداديين.
وروي عن مالك: في شاهدين شهدا في هلال شعبان فيعد لذلك ثلاثين يومًا ثم لا يرى الناس الهلال ليلة إحدى وثلاثين والسماء صاحية، قال: هذان شهيدا سوء.
وسئل سحنون في عدلين شهدا في الهلال والسماء صاحية، ولا يشهد غيرهما قال: وأي ريبة أكبر من هذا.
1095