الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
فصل - ٦ - [في حكم القيء]
ومن المدونة قال مالك: ومن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه، وإن تقيأ فعليه القضاء. ابن وهب وفعله الرسول ﷺ، وروى غيره عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من استقاء عامدًا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه».
ابن وهب وقاله ابن عمر وعروة بن الزبير.
م وقال طاوس: لا قضاء عليه فيهما. ودليله قوله ﷺ: «ثلاث لا يفطرن الصائم» فذكر القيء.
وقال ربيعة: يقضي فيهما. ودليله أن النبي ﷺ «قاء فأفطر». قال: «ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء».
ومن المدونة قال مالك: ومن ذرعه القيء في رمضان فلا شيء عليه، وإن تقيأ فعليه القضاء. ابن وهب وفعله الرسول ﷺ، وروى غيره عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «من استقاء عامدًا فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه».
ابن وهب وقاله ابن عمر وعروة بن الزبير.
م وقال طاوس: لا قضاء عليه فيهما. ودليله قوله ﷺ: «ثلاث لا يفطرن الصائم» فذكر القيء.
وقال ربيعة: يقضي فيهما. ودليله أن النبي ﷺ «قاء فأفطر». قال: «ومن استقاء عامدًا فعليه القضاء».
1117