الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
ومن كتاب آخر ويكفر العبد والأمة بالصيام، إلا أن يضر ذلك بالسيد فيبقى دينًا عليهما، إلا أن يأذن لهما السيد بالإطعام، ولو وطئ العبد/ من يلزمه أن يكفر عنها فهي جناية، أما أن يسلمه السيد فيها، أو يفديه بالأقل من ذلك أو من قيمته/ ولو طلبت المفعول بها ذلك. وتصوم عن نفسها لم يجزئها وإن رضي السيد؛ لأنه لم يجب لها فيصير ثمنًا للصيام، والصيام لا ثمن له.
فصل-٢ - [في أحكام تجب بمغيب الحشفة في الفرج]
ومن المدونة قال مالك: ومغيب الحشفة يُوجب الكفارة، ويُفسد الصوم والحج، ويوجب الغسل والحد، يريد: ويوجب الصداق، ويحصن الزوجين، ويُحل المطلقة ثلاثًا، فيوجب العدة ويرفع العنة والإيلاء، ويفيت البيع الفاسد.
وقد زاد بعض الفقهاء في ذلك حتى بلغ نحو ستين وجهًا، وهذه الوجوه قد يشاركها فيها غيرها، والذي يختص بمغيب الحشفة فقط أربعة أوجه، وهي: وجوب الحد، وإحصان الزوجين، وتحليل المطلقة ثلاثًا، ورفع العنة لا غير.
فصل-٢ - [في أحكام تجب بمغيب الحشفة في الفرج]
ومن المدونة قال مالك: ومغيب الحشفة يُوجب الكفارة، ويُفسد الصوم والحج، ويوجب الغسل والحد، يريد: ويوجب الصداق، ويحصن الزوجين، ويُحل المطلقة ثلاثًا، فيوجب العدة ويرفع العنة والإيلاء، ويفيت البيع الفاسد.
وقد زاد بعض الفقهاء في ذلك حتى بلغ نحو ستين وجهًا، وهذه الوجوه قد يشاركها فيها غيرها، والذي يختص بمغيب الحشفة فقط أربعة أوجه، وهي: وجوب الحد، وإحصان الزوجين، وتحليل المطلقة ثلاثًا، ورفع العنة لا غير.
1179