اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجامع لمسائل المدونة

أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
أو بباطن الأصابع.
قال مالك: فإن مسه بظاهر يده أو بباطن ذراعه أو بظاهر يده لم ينتقض وضوءه.
وفي مختصر الوقار: وإن مسه بباطن ذراعه فعليه الوضوء.
وذهب عروة بن الزبير إلى أن من مس أنثييه يتوضأ، وذهب الشافعي إلى أن من مس دبره فليتوضأ.
ودليلنا قول النبي ﷺ: >، فدل أن ما عداه بخلافه؛ ولأنها مواضع من البدن لا لذة في لمسها، فأشبهت سائر الأعضاء.
قال أبو محمد: اختلف عن مالك في مس الذكر بغير تعمد، فروى عنه
119
المجلد
العرض
10%
الصفحة
119
(تسللي: 120)