الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الجيف وأرواثها إن أصاب الثوب خلافًا لأبي حنيفة والشافعي في قولهما أنها نجسة.
قال أبو جعفر الأبهري: والدليل لمالك ما رواه البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله "، وروى ابن الزبير أنه قال: "ما أكل لحمه فلا بأس بسلحه "، وقد أباح النبي ﷺ للعرنيين شرب أبوال الإبل، فدل ذلك على طهارتها، وهو في البخاري.
قال أبو جعفر الأبهري: والدليل لمالك ما رواه البراء بن عازب أن رسول الله ﷺ قال: "ما أكل لحمه فلا بأس ببوله "، وروى ابن الزبير أنه قال: "ما أكل لحمه فلا بأس بسلحه "، وقد أباح النبي ﷺ للعرنيين شرب أبوال الإبل، فدل ذلك على طهارتها، وهو في البخاري.
186