الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
لا يتطاير فيه، وأكرهه بموضع يتطاير فيه، وليبل جالسًا، وبال النبي - ﷺ - قائمًا ومسح على خفيه، وهو في البخاري.
وقال ابن نافع في المجموعة: وبال ابن عمر قائما من كبر، وبال ابن المسيب قائمًا.
يريد والبول جالسًا أحسن، وأستر.
] فصل-١٠: حكم البول في المياه والحفرة والمغتسل [
ونهى النبي - ﷺ - أن يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب.
قال ابن حبيب: ولا بأس بالبول في الماء الجاري، ويكره في الراكد، وإن
وقال ابن نافع في المجموعة: وبال ابن عمر قائما من كبر، وبال ابن المسيب قائمًا.
يريد والبول جالسًا أحسن، وأستر.
] فصل-١٠: حكم البول في المياه والحفرة والمغتسل [
ونهى النبي - ﷺ - أن يبال في الماء الدائم ثم يتوضأ منه أو يشرب.
قال ابن حبيب: ولا بأس بالبول في الماء الجاري، ويكره في الراكد، وإن
196