الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
يجب الاغتسال بالماء من إنزال الماء الدافق، فقد روى عن أبي بن كعب أنه قال: الماء من الماء رخصه رخصها رسول الله - ﷺ - في بدء الإسلام، ثم أمر بالاغتسال بعد ذلك.
وقد أرسل عمر في هذا إلي عائشة فقالت: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، فقال عمر ﵁: من خالف في هذا جعلته نكالًا.
قال غيره: ويحتمل أن يكون هذا جرى على سؤال سائل قال: يا رسول الله الماء من الماء، فقال: «الماء من الماء»، وليس فيه بيان أن الماء لا يكون إلا من
وقد أرسل عمر في هذا إلي عائشة فقالت: قال رسول الله - ﷺ -: «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، فقال عمر ﵁: من خالف في هذا جعلته نكالًا.
قال غيره: ويحتمل أن يكون هذا جرى على سؤال سائل قال: يا رسول الله الماء من الماء، فقال: «الماء من الماء»، وليس فيه بيان أن الماء لا يكون إلا من
232