اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجامع لمسائل المدونة

أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
من الجنابة.
قال مال: وان كان معه من الماء ما يكفيه وحده فلا يجامعها.
وان كانا متوضئين فلا يقبل احدهما صاحبه، إلا أن يكون معهما من الماء ما يكفيهما للوضوء، ولا يدخلان على أنفسهما أكثر من حدث الوضوء.
فصل -٣ -: [الزوجة الكتابية يجب عليها الغسل من الحيضة ولا يجب عليها من الجنابة]
ومن المدونة قال مالك: ولا يجبر المسلم زوجته الكتابية على الغسل من الجنابة؛ إذ له وطؤها كذلك، ويجبرها على الغسل من الحيضة إذ ليس له وطؤها كذلك حتى تغتسل، كالمسلمة على الوجهين.
قال ابن المواز: وهى من جملة الأزواج يريد قد دخلت في قوله تعالى: ﴿وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ﴿.
قال أبو بكر القاضي: هذه الرواية اصح في المعنى من رواية أشهب.
وقال محمد بن عبد الحكم: لا يجبرها في الحيضة على الاغتسال؛ لأنها لا
253
المجلد
العرض
21%
الصفحة
253
(تسللي: 254)