الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
وقد قال - ﷺ -: «جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت». فعمّ، ولم يخص موضعًا منها، وجمع بين الصلاة، وبين التيمم عليها، فكما جازت الصلاة علي الجبل والحصباء وكل ما صعد علي الأرض مما هو منها باتفاق، فكذلك يجوز التيمم عليه.
وقوله - ﷺ -: «فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت» دليل إن أدركته في الجبل والسبخة تيمم، وصلى.
قال غير واحد من البغداديين: فلا نبالي بما صعد منها كان حجرًا، أو ترابًا، أو رملًا.
وقوله - ﷺ -: «فأينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت» دليل إن أدركته في الجبل والسبخة تيمم، وصلى.
قال غير واحد من البغداديين: فلا نبالي بما صعد منها كان حجرًا، أو ترابًا، أو رملًا.
313