الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
إن ذهب إلي النيل يتوضأ أن تطلع الشمس: إنه يتيمم.
واختلف فيه قول ابن القاسم، في غير المدونة فقال مرة: يتيمم ويصلى، وقال مرة: يتيمم ويصلى، ويعيد الصلاة بالوضوء، وقال مرة: لا يتيمم، ويطلب الماء وإن طلعت الشمس، إلا أن يكون له عدو. وذكر غير واحد من البغداديين: هذا الاختلاف عن مالك.
فوجه قوله: إن خاف فوات الوقت تيمم ويصلى، ولا يعيد؛ فلأن التيمم إنما شرع لإدراك الوقت، وهو طهارة/ تستباح به الصلاة، فوجب أن يستوي فيه الحاضرو المسافر.
وقد روى أن أبا ذر قال: انتقلت بأهلي إلي الربذة، فكنت أجنب،
واختلف فيه قول ابن القاسم، في غير المدونة فقال مرة: يتيمم ويصلى، وقال مرة: يتيمم ويصلى، ويعيد الصلاة بالوضوء، وقال مرة: لا يتيمم، ويطلب الماء وإن طلعت الشمس، إلا أن يكون له عدو. وذكر غير واحد من البغداديين: هذا الاختلاف عن مالك.
فوجه قوله: إن خاف فوات الوقت تيمم ويصلى، ولا يعيد؛ فلأن التيمم إنما شرع لإدراك الوقت، وهو طهارة/ تستباح به الصلاة، فوجب أن يستوي فيه الحاضرو المسافر.
وقد روى أن أبا ذر قال: انتقلت بأهلي إلي الربذة، فكنت أجنب،
329