الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
ابن حبيب إن تيمم على الثلج، وصلى، فإن وجد الصعيد في الوقت أعاد، ولا يعيد بعده، فإن فعله واجدًا لصعيد أعاد أبدًا، ولو تيمم على الحصبا أو على الجبل واجد الصعيد أعاد في الوقت، وإن كان غير واجد لم يعد.
وقال ابن سحنون عن أبيه: لا يعيد كان واجدًا أو غير واجد. محمد: وهو الصواب.
ومن المدونة قال يحيى بن سعيد: لابأس بالصلاة على الصفا والسبخة، ولا بأس بالتيمم عليها لمن لم يجد ترابًا. قال: وما حال بينك وبين الأرض فهو منها يريد إن كان غالبًا لا ينفك عنه من غير علة بالمتيمم.
وقد قال ابن المواز عن ابن القاسم: في/ مريض لم يجد من يناوله ماء ولا ترابًا، ولا عنده جدار فصلى بغير تيمم: أنه يعيد أبدًا ولا يتيمم على جدار، إلا من ضرورة فيجزئه إن كان نيًا.
وقال ابن حبيب: إن كان جيرًا أو آجرًا فلا يتيمم عليه، إلا أن لا يجد
وقال ابن سحنون عن أبيه: لا يعيد كان واجدًا أو غير واجد. محمد: وهو الصواب.
ومن المدونة قال يحيى بن سعيد: لابأس بالصلاة على الصفا والسبخة، ولا بأس بالتيمم عليها لمن لم يجد ترابًا. قال: وما حال بينك وبين الأرض فهو منها يريد إن كان غالبًا لا ينفك عنه من غير علة بالمتيمم.
وقد قال ابن المواز عن ابن القاسم: في/ مريض لم يجد من يناوله ماء ولا ترابًا، ولا عنده جدار فصلى بغير تيمم: أنه يعيد أبدًا ولا يتيمم على جدار، إلا من ضرورة فيجزئه إن كان نيًا.
وقال ابن حبيب: إن كان جيرًا أو آجرًا فلا يتيمم عليه، إلا أن لا يجد
343