الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
[فصل-١٢ -: فيما يحل للرجل من امرأته الحائض]
قال مالك: في الحائض تشد إزارها، وشأنه بأعلاها، هكذا روي عن النبي ﷺ وهو في الموطأ والبخاري.
وقالت عائشة ﵂: تشد إزراها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء، وكذلك في الموطأ والبخاري عن النبي ﷺ، وعائشة أم المؤمنين.
قال ابن القاسم: وقوله: شأنه بأعلاها، أي: يجامعها في أعكانها وبطنها، وما شاء مما هو أعلاها.
قال مالك: في الحائض تشد إزارها، وشأنه بأعلاها، هكذا روي عن النبي ﷺ وهو في الموطأ والبخاري.
وقالت عائشة ﵂: تشد إزراها على أسفلها، ثم يباشرها إن شاء، وكذلك في الموطأ والبخاري عن النبي ﷺ، وعائشة أم المؤمنين.
قال ابن القاسم: وقوله: شأنه بأعلاها، أي: يجامعها في أعكانها وبطنها، وما شاء مما هو أعلاها.
382