الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
وتكريره لذلك يدل على تأكيد النهي.
فإن قيل: فقد قال ﵇: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها».
قيل: هذا وقت لأصحاب الضرورات، بدليل تأكيده في النهي عن الصلاة إذا اصفرت الشمس.
وقد احتج من خالفنا: بأنه إذا لم يكن قاضيًا لم يكن عاصيًا. قيل: قد اتفق على من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أنه مؤد لها، وليس بقاض.
ولا خلاف أنه عاص إذا أخر ذلك متعمدًا، فقد صح عصيانه مع كونه مؤديًا غير قاض.
فإن قيل: فقد قال ﵇: «من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها».
قيل: هذا وقت لأصحاب الضرورات، بدليل تأكيده في النهي عن الصلاة إذا اصفرت الشمس.
وقد احتج من خالفنا: بأنه إذا لم يكن قاضيًا لم يكن عاصيًا. قيل: قد اتفق على من أدرك ركعة من العصر قبل غروب الشمس أنه مؤد لها، وليس بقاض.
ولا خلاف أنه عاص إذا أخر ذلك متعمدًا، فقد صح عصيانه مع كونه مؤديًا غير قاض.
441