الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
وذهب أبو حنيفة إلى أن الإقامة تشفع.
ودليلنا عليه ما تقدم.
وقال النخعى: الأذان والتكبير كل ذلك جزم.
قال غيره: وعوام الناس يضمون الراء من التكبير الأول، والصاب جزمها؛ لأن الأذان شفعًا موقوفًا. ومن أعرب الله أكبر لزمه أن يعرب حي على الصلاة وحي على الفلاح بالخفض.
فصل-٣ -: [في الهيئة التى يكون عليها المؤذن والمقيم]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وأنكر مالك التطريب في الأذان
ودليلنا عليه ما تقدم.
وقال النخعى: الأذان والتكبير كل ذلك جزم.
قال غيره: وعوام الناس يضمون الراء من التكبير الأول، والصاب جزمها؛ لأن الأذان شفعًا موقوفًا. ومن أعرب الله أكبر لزمه أن يعرب حي على الصلاة وحي على الفلاح بالخفض.
فصل-٣ -: [في الهيئة التى يكون عليها المؤذن والمقيم]
ومن المدونة قال ابن القاسم: وأنكر مالك التطريب في الأذان
445