اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجامع لمسائل المدونة

أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
فصل -١١ - [في مشروعية النداء الأول لصلاة الفجر]:
قال مالك: ولا ينادي لصلاة قبل وقتها، لا جمعة ولا غيرها، إلا الصبح، وقد قال رسول الله ﷺ: "إن بلالًا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم"، قال: وكان رجلًا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت، أى قاربت.
قال ابن وهب في العتبية: لا يؤذن لها إلا سحرًا، قيل له: وما السحر عندك؟ قال: السدس الآخر.
وأجاز ابن حبيب الأذان لها من نصف الليل.
والفرق بين الصبح عندنا وبين غيرها: أن الصبح تدرك الناس نيامًا،
456
المجلد
العرض
39%
الصفحة
456
(تسللي: 457)