الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
لأحمد وداود؛ لقوله ﵇: «ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع»، ولم يقل: «فسبح» وقال: «ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم اجلس» ولم يأمره بتسبيح، وفي آخر الخبر «فإذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك»، وهذا موضع تعليم.
ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك: ومن ركع ولم يضع يديه على ركبتيه فرفع شيئًا أو نزل شيئًا فذلك يجزئه.
وقال سحنون في من لا يرفع يديه من السجود: قال بعض الناس: لا يجزئه؛ لما جاء «أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه»، وخفف ذلك بعضهم.
ومن المدونة قال: وكره مالك أن ينكس رأسه في الركوع أو يرفعه، وأحسنه
ومن المجموعة قال ابن القاسم عن مالك: ومن ركع ولم يضع يديه على ركبتيه فرفع شيئًا أو نزل شيئًا فذلك يجزئه.
وقال سحنون في من لا يرفع يديه من السجود: قال بعض الناس: لا يجزئه؛ لما جاء «أن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه»، وخفف ذلك بعضهم.
ومن المدونة قال: وكره مالك أن ينكس رأسه في الركوع أو يرفعه، وأحسنه
504