الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
ﷺ ما أحدث النساء لمنعهن من المساجد كما منعه نساء بني إسرائيل".
قال في المدونة: وأما العيدين والاستسقاء فلا بأس أن تخرج كل امرأة متجالة.
فصل -٥ -: [في الصبي يؤتى به في المسجد]
قال مالك: وإذا كان الصبي يعبث لصغره فلا يؤتى به المسجد، وإذا كان لا يعبث ويكف إذا نُهي فلا بأس به.
قال مالك: ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا، وهو حين تنزع أسنانه.
وروى ابن وهب أن النبي ﷺ قال/: "مروا الصبيان بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
قال أشهب: قال مالك: إذا أثغر الصبي أمر بالصلاة، وأدب عليها. قال
قال في المدونة: وأما العيدين والاستسقاء فلا بأس أن تخرج كل امرأة متجالة.
فصل -٥ -: [في الصبي يؤتى به في المسجد]
قال مالك: وإذا كان الصبي يعبث لصغره فلا يؤتى به المسجد، وإذا كان لا يعبث ويكف إذا نُهي فلا بأس به.
قال مالك: ويؤمر الصبيان بالصلاة إذا أثغروا، وهو حين تنزع أسنانه.
وروى ابن وهب أن النبي ﷺ قال/: "مروا الصبيان بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر، وفرقوا بينهم في المضاجع".
قال أشهب: قال مالك: إذا أثغر الصبي أمر بالصلاة، وأدب عليها. قال
647