اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجامع لمسائل المدونة

أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
ومن المدونة قال مالك: وإذا قنت رجل قبل الركوع فلا يكبر له، وروي أن علي بن أبي طالب ﵁ كبر حين قنت في الفجر وكبر حين ركع.
وهذا يدل أنه كان يقنت قبل الركوع.
قال ابن القاسم: ولا يجهر به إمام أو غيره.
قال مالك: ولا سهو على من نسيه.
م إذ ليس بلازم عنده.
قال: وليس عنده فيه دعاء مؤقت ولا وقوف مؤقت.
ولابن سحنون أنه يسجد له، وهو مذهب الحسن وسفيان الثوري. وابن القاسم يرى أنه إن سجد له أبطل الصلاة.
فصل -٢ -: [في الدعاء في الصلاة]
قال مالك: وللمصلي أن يدعو في قيامه وقعوده وسجوده بجميع حوائجه لدنياه وأخراه، وبلغني أن عروة بن الزبير قال: إني لأدعو الله في
652
المجلد
العرض
55%
الصفحة
652
(تسللي: 653)