الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
ينكر عليه أحد.
وروي أن الرجل إذا أحرم قام الإحرام من الأرض إلى السماء فأي شيء يقطعها.
قال مالك: ولا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، خلافًا لمن قال: يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود.
ابن وهب: وقد قال الرسول - ﷺ -: «لا يقطع الصلاة شيء»، وكذلك روى مالك في الموطأ أن علي ابن أبي طالب وابن عمر ﵃ قالا: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر به يدي المصلي».
قال مالك: وإن كان عن يمين المصلي رجل وعن يساره رجل فأراد الذي عن
وروي أن الرجل إذا أحرم قام الإحرام من الأرض إلى السماء فأي شيء يقطعها.
قال مالك: ولا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، خلافًا لمن قال: يقطعها الحائض والحمار والكلب الأسود.
ابن وهب: وقد قال الرسول - ﷺ -: «لا يقطع الصلاة شيء»، وكذلك روى مالك في الموطأ أن علي ابن أبي طالب وابن عمر ﵃ قالا: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر به يدي المصلي».
قال مالك: وإن كان عن يمين المصلي رجل وعن يساره رجل فأراد الذي عن
700