الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
يجوز الجمع إلا بعرفة والمزدلفة.
ودليلنا عليه حديث معاذ بن جبل أن النبي ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
وروى ابن عمر نحوه، واعتبارًا بسفر الحج.
قال أشهب في المجموعة: لا أحب الجمع بين الظهر والعصر في سفر ولا حضر، إلا بعرفة أول الزوال، وهي السنة. قال: وللمسافر - وإن لم يجد به السير - من الرخصة في جمعهما ما ليس للمقيم، وله في جد/ السير أكثر مما له إذا لم يجد به السير، وللمقيم أيضًا في ذلك رخصة؛ لأنه يصلي في آخر الوقتين اللذين وقت جبريل ﵇ للنبي ﷺ.
ودليلنا عليه حديث معاذ بن جبل أن النبي ﷺ جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء.
وروى ابن عمر نحوه، واعتبارًا بسفر الحج.
قال أشهب في المجموعة: لا أحب الجمع بين الظهر والعصر في سفر ولا حضر، إلا بعرفة أول الزوال، وهي السنة. قال: وللمسافر - وإن لم يجد به السير - من الرخصة في جمعهما ما ليس للمقيم، وله في جد/ السير أكثر مما له إذا لم يجد به السير، وللمقيم أيضًا في ذلك رخصة؛ لأنه يصلي في آخر الوقتين اللذين وقت جبريل ﵇ للنبي ﷺ.
712