الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
ومن المدونة قال مالك ﵀: ومن ذكر الوتر بعد صلاة الصبح لم يقضه، ولم أسمع أن أحدً قضى الوتر بعد صلاة الصبح، وليس هو كركعتى الفجر فى القضاء.
وقال النخعى: إذا صلى الصبح أو طلعت الشمس فلا قضاء للوتر.
م إنما قال ذلك؛ لأنه ما لم يصل الصبح / يكون وتره متصلًا بما هو قبله، فإذا صلى الصبح فقد حال بينه وبينه صلاة من غير جنسه ففات وقته، وإذا طلعت الشمس ولم يكن صلى الصبح فالأولى له أن يبدأ بالصبح كما بدأ بها عليه إذا ضاق الوقت، فإذا بدأ بها صار ذلك حائلًا بينه وبين ما هو وتر له.
فصل -٨ - [فى من شفع وتره ساهيًا]
قال ابن القاسم: ومن شفع وتره ساهيًا سجد لسهوه بعد السلام، واجتزأ
وقال النخعى: إذا صلى الصبح أو طلعت الشمس فلا قضاء للوتر.
م إنما قال ذلك؛ لأنه ما لم يصل الصبح / يكون وتره متصلًا بما هو قبله، فإذا صلى الصبح فقد حال بينه وبينه صلاة من غير جنسه ففات وقته، وإذا طلعت الشمس ولم يكن صلى الصبح فالأولى له أن يبدأ بالصبح كما بدأ بها عليه إذا ضاق الوقت، فإذا بدأ بها صار ذلك حائلًا بينه وبين ما هو وتر له.
فصل -٨ - [فى من شفع وتره ساهيًا]
قال ابن القاسم: ومن شفع وتره ساهيًا سجد لسهوه بعد السلام، واجتزأ
778