الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
وإن أحرم للوتر فلا يجعلها شفعًا». قال أصبغ: «فإن فعل فى الوجهين أجزأه».
قال ابن المواز: وإن أحرم للوتر فله أن يشفعه، وإن أحرم للشفع فلا يجزئه أن يوتر به.
قال ابن المواز: وإن أحرم للوتر فله أن يشفعه، وإن أحرم للشفع فلا يجزئه أن يوتر به.
780