اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

الجامع لمسائل المدونة

أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
الجامع لمسائل المدونة - أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي الصقلي
م ذلك سواء إنما عليه أن يصلي ظهرًا وعصرًا فقط.
قال: فلو كان ظهرًا لا يدري من السبت أو من الأحد، فليصل الظهر للسبت، ثم يعيدها للأحد.
م إنما عليه ظهر واحد.
قال: ومن نسي صلاتين ظهرًا وعصرًا من يومين مختلفين لا يدري أيتهما قبل صاحبتها، ولا يعرف اليومين، فليصل ظهرًا بين عصرين وعصرًا بين ظهرين، وقاله ابن الماجشون وابن القاسم وغيرهما. قال: «وأما لو عرف اليومين مثل السبت والأحد، فليصل ظهرًا وعصرًا للسبت، وظهرًا وعصرًا/ للأحد.
ولم يفرق سحنون ولا ابن المواز بين يوم معروف أو غير معروف، وقالا: «يصلي ظهرًا بين عصرين، أو عصرًا بين ظهرين».
م وهذا هو الصواب.
ومن كتاب ابن سحنون من ذكر ظهرًا لا يدري للسبت أو للأحد فإنما
797
المجلد
العرض
67%
الصفحة
797
(تسللي: 798)